ما حكم الشرع في شراء عروسة المولد وهل تعد أصنام؟.. الإفتاء تجيب
يحتفل المسلمون بكافة بقاع الأرض، في هذه الأيام المباركة بذكرى المولد النبوي الشريف.
وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، يقول فيه صاحبه ما حكم الشرع في شراء عروسة المولد وهل تعد من الأصنام؟.
وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة:" إن شراء عروسة المولد النبوي والتهادي بها من العادات التي استحسنها الشرع الشريف وليست ممنوعة بل هي من المباحات خاصة إذا اقترنت بالتهادي وصلة الرحم والتوسعة على الأهل.
وأوضحت دار الإفتاء، أن شراء عروسة المولد النبوي، إذا كات تعبيرًا عن الفرح بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد مشروعية وندبًا واستحبابًا؛ لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، والقول بتحريمه أو المنع منه حينئذٍ ضربٌ من التنطع المذموم.
ونوهت دار الإفتاء، بأنه مما يلتبس على بعضهم دعوى خلو القرون الأولى الفاضلة من أمثال هذه الاحتفالات، ولو سُلِّم هذا -لعمر الحق- فإنه لا يكون مُسوِّغًا لمنعها، لأنه لا يشك عاقل في فرحهم رضي الله تعالى عنهم به صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن للفرح أساليب شتى في التعبير عنه وإظهاره، ولا حرج في الأساليب والمسالك؛ لأنها ليست عبادة في ذاتها، فالفرح به صلى الله عليه وآله وسلم عبادة وأي عبادة، والتعبير عن هذا الفرح إنما هو وسيلة مباحة، لكل فيها وجهةٌ هو موليها.
وأكدت دار الإفتاء، أن ادِّعاء أن كلَّ ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعدُّ بدعة، ليس صحيحًا، فهناك مسلكان للعلماء في تعريف البدعة في الشرع؛ المسلك الأول: وهو مسلك الإمام العز بن عبد السلام؛ حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعة، وقسَّمها إلى أحكام حيث قال في كتابه "قواعد الأحكام في مصالح الآنام" (2/ 204، ط. دار الفكر): [فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة, وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة] اهـ.
وتابعت: والمسلك الثاني: جعل مفهوم البدعة في الشرع أخص منه في اللغة، فجعل البدعة هي المذمومة فقط، ولم يسم البدع الواجبة والمندوبة والمباحة والمكروه بدعًا كما فعل العز، وإنما اقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة، وممن ذهب إلى ذلك الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله، ويوضِّح هذا المعنى فيقول في كتابه "جامع العلوم والحكم" (223، ط. دار الفكر): [المراد بالبدعة: ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة، وإن كان بدعة لغة] اهـ.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الحقيقة فإن المَسلَكَين اتفقا على حقيقة مفهوم البدعة، وإنما الاختلاف في المدخل للوصول إلى هذا المفهوم المتفق عليه وهو أن البدعة المذمومة التي يأثم فاعلها هي التي ليس لها أصل في الشريعة يدل عليها، وهي المرادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «كل بدعة ضلالة». "المدخل إلى السنن للبيهقي" (1/ 180، ط. دار الخلفاء للكتاب الإسلامي).