بالقرآن والسنة.. الدكتور علي جمعة يكشف حكم زواج المسلمة من غير المسلم
كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف وشيخ الطريقة الصديقية الشاذلية، عن حكم الزواج بين المسلمة وغير المسلم، مؤكدًا أن هذا الزواج يعد باطلًا شرعًا ويُعتبر "محض زنا".
وأضاف مفتي الديار المصرية الأسبق، أن الشرع الحنيف حرم على المسلمات الزواج من المشركين كما حرم على المسلمين الزواج من المشركات، مستندًا إلى الآية الكريمة في سورة البقرة: "وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا".
وأشار الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الزواج الذي يتم بين مسلمة وغير مسلم لا ينعقد شرعًا.
وأوضح الدكتور علي جمعة، أن هذا النوع من العلاقات ليس بزواج شرعي، بل يُعتبر شيئًا آخر، وقد يكون زنا في حال لم تتوافر الشروط الشرعية.
وأكد مفتي الديار المصرية الأسبق، أن هذا الحكم الفقهي يرتكز على التشريع الإسلامي وليس على الطبع البشري، موضحًا أن الشريعة الإسلامية لا تعترف بأي عقد زواج يتم بين طرفين لا يتوافقان مع الشروط الشرعية، معتبرًا أن الشرع هو المعيار الوحيد الذي يحكم صحة العقد.
وقال الدكتور علي جمعة إنه يمكن تصحيح الأنكحة إذا كانت تتم وفقًا لكتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كان الزواج بين مسلمة وغير مسلم، فهو "زنا" ويجب على الرجل إعادة عقد الزواج إذا أسلم، أما إذا أسلم الرجل والمرأة معًا، فلا يتطلب الأمر إعادة العقد.
وأردف مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في حالة الزواج بين مشرك ومشركة أو بين غير مسلمين، فلا يُعتبر زنا بل عقدًا، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه: "ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح".
وأكد الدكتور علي جمعة، أنه فقد أجمع علماء الأمة على أنه لا يجوز للمسلمة الزواج من كافر كتابياً كان أم غيره.
واستشهد مفتي الديار المصرية الأسبق، بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: 221].
وتابع قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (5/ 169، ط. دار المعرفة): [لا يحل لمن لزمه اسمُ كفرٍ نكاحُ مسلمةٍ حرةٍ ولا أمةٍ بحال أبدًا، ولا يختلف في هذا أهلُ الكتاب وغيرُهم من المشركين؛ لأن الآيتين عامّتان] اهـ.
وقال رضي الله عنه في "أحكام القرآن" (1/ 189، ط. مكتبة الخانجي): [وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين –من مشركي أهل الأوثان- فالمسلمات محرمات على المشركين منهم، بالقرآن: بكل حال، وعلى مشركي أهل الكتاب: لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين، وما لم يختلف الناس فيه.
ولفت مفتي الديار المصرية الأسبق، إلى أن من حكمة هذا التحريم: أن المرأة غالبًا ما تتبع زوجها، فكان النهي صيانةً لها من التهديد المباشر لدينها، فإن زواج المسلمة من غير المسلم مدعاة لضياع أولادها وخروجها من دينها، والإسلام وإن تسامح فيما يساعد على المحبة وتجدد الروابط بين أفراد المجتمع الواحد محافظةً على وحدة الصف، غير أن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب التهديد في الدين وضياع الأبناء.