اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
رئيس جامعة الأزهر يدعو مؤسسات التعليم لفرض حفظ النصوص الأدبية على طلاب المدارس الرئيس السيسي يوجه بتطبيق المعايير الموضوعية خلال اختيار طلاب الشرطة مفتي الديار المصرية يدين حادث الدهس في مدينة ماجديبورج الألمانية الأوقاف المصرية تعقد لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الهياتم بالسيدة زينب ماكرون يعيد رسم خريطة النفوذ الفرنسي في أفريقيا عبر بوابة جيبوتي وإثيوبيا الإفتاء توضح حكم بيع السجاد المكتوب عليه لفظ الجلالة ما حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟.. الإفتاء تجيب 45227 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة السيستاني يرفض حل الحشد الشعبي وسط ضغوط دولية.. العراق بين التحديات الداخلية والضغوط الإقليمية السياحة تحدد مراحل سحب مقدمات حجز برامج الحج بعد إعلان نتيجة القرعة هجوم ماغدبورغ.. بين التطرف والجنون... لغز الدوافع وراء الحادث المأساوي أكاديمية الأزهر تُدرب الأئمة من 17 دولة في إفريقيا وأوروبا وآسيا خلال 2024

ما حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها، وقال صاحب السؤال:" حيث تقوم شركة متخصصة بتصميم المنصات الإلكترونية بعمل منصة تجارة إلكترونية مخصصة لعرض المنتجات وبيعها لإحدى الشركات التي أطلقت سوقًا إلكترونيًّا خاصًّا بها، مع الاتفاق على التزام الشركة بتقديم التكنولوجيا اللازمة لتطوير وتشغيل المنصة كما يتراءى للعميل، ولا يتعدى دور الشركة القيام بالجانب التقني، المتضمن: تصميم البنية البرمجية، وواجهة الاستخدام، وأدوات إدارة المحتوى، ونظام المعاملات الإلكترونية، ثم عمل التطوير والتعديل البرمجي اللازم لاحقًا بحسب ما يتراءى للعميل، من دون علم منها بطبيعة هذه المنتجات.

وتابع صاحب السؤال:" هذه المنصة لا يعدو دورُها دورَ الواجهة التي يعرض عليها آلاف البائعين منتجاتهم وبضائعهم، وقد وُجد أن عددًا قليلًا منهم يعرض على القسم الخاص به من المنصة منتجات محرَّمة، وليس لشركة البرمجيات أي سلطة على اختيار المنتجات المعروضة أو إدارتها، أو أي مشاركة في عمليات الشحن والتخزين ونحوها، ولا يتعدَّى دورُها تطويرَ البرمجيات بشكل مستمر بناءً على طلب العميل، وتسليمها في مواعيدها المتفق عليها، وتقديم الدعم الفني للمنصة التقنية بما يضمن تشغيل النظام بشكل سلس، وحل أي مشكلات تقنية طارئة، فهل هناك أي مخالفة شرعية فيما تقوم به الشركة من أعمال في هذا الخصوص؟"


وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة:" ما تقوم به الشركة من إنشاء وتصميم المنصات وبيعها جائز شرعًا إذا لم تعلم ابتداءً استعمال المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا، وبالبيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، فإن استعمله بعد ذلك فيما هو منهي عنه فالإثم عليه وحده دون البائع، وأما إذا علمت الشركة عند البيع أن المشتري سيستعملها استعمالًا منهيًّا عنه فيحرم البيع حينئذٍ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية".

وتابعت دار الإفتاء أمَّا تقديم الدعم الفني للمنصة بعد بيعها، فإذا كان المستخدم محددًا وكان استعماله لحسابه المحدد له على المنصة في بيع المحرم فيحرم تقديم الدعم له، وإلا فيجوز تقديم الدعم له ولا حرج فيه.

وأضافت دار الإفتاء أما إذا كان تعين تقديم الدعم للمنصة كلها في آن واحد، بحيث لا يتميز مستخدم عن غيره، وكان عدد المستخدمين الذين يستخدمون حساباتهم فيما نُهي عنه قليلًا فتقديم الدعم في هذه الحالة جائز شرعًا ولا إثم فيه.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن المعاملات المالية في الشرع الشريف شُرِعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطار من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين، فإن قطع المنازعات ضرورةٌ؛ إذ هي مادة الفتن والفساد، وفي سبيل تحقيق ذلك أحل اللهُ البيعَ والشراء في أصلهما؛ فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، حيث بيَّن سبحانه أَنَّ جنس البيع حلال، وهذا الحِلُّ ينسحب على كل أنواع البيوع إلَّا ما نَصَّ الشرع على حرمته واستثناه من حكم الأصل؛ وذلك كالبيوع المشتملة على الرِّبَا أو غيره من المحرمات.

موضوعات متعلقة