اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
المصري مرموش يقود السيتي أمام الريال في قمة التشامبيونزليج قبل مهلة السبت.. أول رد من حماس على استمرار اتفاق غزة وزير الثقافة المصري ورئيس وزراء كرواتيا في زيارة رسمية لجامعة الدول العربية تعاون مصري سعودي في الاستثمار بمجالات الطاقة النظيفة *مدير الشئون الدينية في السنغال يشيد بجهود الأزهر لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في العالم* مفتي مصر يتوجَّه إلى البحرين للمشاركة في مؤتمر الحوار الإسلامي -الإسلامي البنك التجاري الدولي- مصر يتعاون مع منظمة «AASBC» لتقديم شهادة «SEMP» مفتي الجمهورية يبحث مع مفتي كرواتيا سبل التعاون المشترك على هامش المنتدى الاقتصادي *ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة: الصيام عبادة لإصلاح القلوب وتهذيب النفوس* ملتقى المرأة يناقش دور القبلة في وحدة الأمة الإسلامية الجامع الأزهر يسلط الضوء على فضل ليلة النصف من شعبان بلغة الإشارة *الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: القلب هو الملك الحاكم لصلاح الإنسان أو فساده*

بالفيديو.. أمين الفتوى يوضح حكم مس المصحف والصيام للحائض

حكم مس المصحف
حكم مس المصحف

في رده على سؤال حول حكم مس المصحف في حالة الحيض، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك اختلافات بين العلماء حول مسألة "لا يمسه إلا المطهرون" في القرآن، حيث فسرها بعض المفسرين بأنها تعني الملائكة، ولكن جمهور الفقهاء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم توضح أنه لا يجوز للحائض أو الجنب مس المصحف لأنهما غير طاهرين بالكامل.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، إلى أن الحائض والجنب لا يجوز لهما مس المصحف أو دخول المسجد إلا مرورًا، موضخا أن الحيض يعتبر نوعًا من الضعف الجسدي الذي يمنع المرأة من الصيام، حيث أراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن عباده، لذلك منعت الحائض من الصيام ولكن يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام بعد رمضان، بينما لا تقضي الصلاة لأن قضاء الصلاة يشق عليها نظرًا لأن الصلاة تكون خمسة أوقات يوميًا، أما الصيام فهو شهر واحد في السنة، ويكون قضاء الصيام أسهل.

حكم لمس مصحف التفسير أثناء العذر الشهري
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،: "ما لديها كتاب تفسير، به معاني كلمات، فو كان أكثره تفسير فيجوز، لكن لو أكثره قرآن فلا يجوز".

وتابع: "لا يجوز مس المصحف فى فترة العذر الشهرى، حتى لو السيدة ستقول أورده يومية، عليها أن تعوض هذا بقراءة بالأذكار، وفى حالة واحدة يجوز القراءة من المصحف أثناء العذر الشهري، وهو أن تكون طالبة وعليها امتحان".


استجلاب دم الحيض
قالت دار الإفتاء إن الحيض في الشرع هو عبارة عن الدم الذي يخرج من رحم امرأة بالغة صحيحة، ومن منظور طبي: هو عبارة عن نزيف شهري يستمر بين يوم إلى سبعة أيام غالبًا، ويحدث عادة كل ثمانية وعشرين يومًا، ومن الممكن أن تنقص هذه المدة أو أن تزيد، ويُسمى الحيض بالطمث.

ومصدر السائل الطمثي الذي هو دم الحيض هو الرحم؛ ففي سن البلوغ تبدأ الغدة النخامية تحت تأثير مراكز عليا في المخ تنبيه الغدد الصماء، ومنها المبيضان، فيفرزان الهرمونات الأنثوية فينمو الرحم، وفي كل دورة ينمو الغشاء المبطِّن للرحم ويمتلئ بالغدد، وتتركز فيه المواد الغذائية استعدادًا لاستقبال البييضة الملقحة التي تنغرس في جدار الرحم المُعَدِّ لذلك، فإذا لم يحدث حمل تبقى البُيَيْضة بدون تلقيح، وتبدأ في الضمور وتهبط معها الهرمونات، فيتفتت الغشاء المخاطي المبطن للرحم وينزل على هيئة دم الحيض. والسائل الحيضي عبارة عن دم غير متجلط مع مخاط مع بقايا خلايا الغشاء المخاطي الذي تفتت، وتكون كميته قليلة، ومخاطيًّا في أول الحيض، ثم يكون مائلًا للحمرة، ثم بني اللون في نهاية الحيض، هذا في غالب الأحوال.

ويستمر حيض المرأة على عادة مطردة غالبًا حتى تبلغ سنًّا ينقطع فيه الحيض، ويختلف هذا السن من قطر لآخر ومن امرأة لأخرى، ويبدأ غالبًا بعد سن الخمسين، وهذه المرأة التي انقطع عنها المحيض لكبرها تُسمى الآيسة.

وأهم هرمونين مسببين للحيض هما هرمون الإستروجين وهرمون البروجيستيرون؛ فإذا كان أمر نزول دم الحيض متعلقًا بمجموعة من الهرمونات، وقد تقرر في الطب الحديث إمكانية تحويل هذه الهرمونات إلى أدوية؛ كالحبوب ونحوها، فإنه يمكن استجلاب دم الحيض سواء للصغيرة أو للآيسة بواسطة هذه الهرمونات الخارجية.

حكم أخذ دواء لاستجلاب الحيض
وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ دواء لاستجلاب الحيض في غير وقته المعتاد بلا حاجة؛ فمقتضى قول الشافعية جواز ذلك، وقال الحنابلة أيضًا بجواز أخذ الأدوية لاستجلاب دم الحيض مطلقًا إن لم يكن للتحايل على الشرع بإفطار رمضان؛ قال العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (8/ 237، ط. المكتبة التجارية الكبرى) فيمن انقطع عنها دم الحيض لا لعلة: [ولهذه ومن لم تحض أصلًا وإن لم تبلغ خمس عشرة سنة استعجال الحيض بدواء، وزعم أن استعجال التكليف ممنوع ليس في محلّه كما هو ظاهر] اهـ.

وقال العلامة الشرواني في "حاشيته على تحفة المحتاج" (8/ 237، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [قوله: (ولهذه ومن لم تحض)... إلخ. أفهم تخصيص جواز الاستعجال بهاتين حرمة استعجال الحيض على غيرهما، كمن تحيض في كل شهرين مثلًا مرة، فأرادت استعجال الحيض بدواء لتنقضي عدتها فيما دون الأقراء المعتادة ولعله غير مراد] اهـ.

وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "الروض المربع" (ص: 604، ط. مؤسسة الرسالة): [ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح، وكذا شربه لحصول حيض، لا قرب رمضان لتفطره] اهـ.

وكره المالكية ذلك؛ قال العلامة النفراوي المالكي فيمن استعجلت خروج دم الحيض في "الفواكه الدواني" (1/ 117، ط. دار الفكر): [ويُكره لها الإقدام على ذلك؛ بخلاف ما لو تأخر عن عادته فعالجته ليخرج في زمنه، فلا شك في كونه حيضًا في باب العدة والعبادة وجواز إقدامها على ذلك] اهـ.