الإفتاء تجيب على هل الصيام من غير صلاة مقبول؟
يتساءل الكثير خلال شهر رمضان حول عدد من الأمور التي تخص العبادات وكيفية تأديتها بما يتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي السمحة.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، حول حكم صيام من لا يصلي؟ قائلًا:" هناك بعض الناس الذين لا يحافظون على أداء الصلاة، عندما يدخل شهر رمضان يتحمسون للصلاة ويبادرون بأدائها، ثم تفتر عزيمتهم ويرجعون لعادتهم ويتركون الصلاة، فهل يكون صيامهم مع تركهم بعض الصلوات المفروضة صحيحة؟".
وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الإسلام دِينٌ كاملٌ ومتكاملٌ تَشُدُّ أركانُهُ بعضها بعضًا، فلا يليق بالمسلم أن يأتي ببعض الأركان ويترك أخرى، فالمسلم مأمورٌ بأداء كلِّ عبادةٍ شرعها الله تعالى -من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها مما افترض الله عليه- إن كان من أهل التكليف المخاطَبين بذلك، وعليه أن يلتزم بها جميعًا، كما قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ [البقرة: 208]، وجاء في تفسيرها: أي: التزموا بكلِّ شرائع الإسلام وعباداته، ولا يجوز له أن يتخير بينها ويُؤدِّيَ بعضًا ويترك بعضًا فيقع بذلك في قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: 85].
قال الإمام الطَّبَرِيُّ في "جامع البيان" (3/ 600، ط. هجر): [تأويل ذلك: دعاء للمؤمنين إلى رفض جميع المعاني التي ليست مِن حكم الإسلام، والعمل بجميع شرائع الإسلام، والنهي عن تضييع شيء مِن حدوده]
وقال الإمام الْـمَاوَرْدِيُّ في "النكت والعيون" (1/ 268، ط. دار الكتب العلمية): [والدخول في السِّلْم: العمل بشرائع الإسلام كلها.
وأوضحت أن صحة هذه العبادات موقوفة على تحقق شروطها وأركانها، ولا تَعَلُّق لهذه الأركان والشروط بأداء العبادات الأخرى، فإذا أدَّاها المسلم على الوجه الصحيح مع تركه لغيرها من العبادات فقد أجزأه ذلك وبرئت ذمتُه من جهتها، ولكنه يأثم لعدم فعل العبادة التي لم يؤدها، فمن صـام وهو لا يصلي فصومه صحيح غير فاسد؛ لأنه لا يُشتَرَط لصحة الصوم إقامة الصلاة، ولكنه آثمٌ شرعًا مِن جهة تركه للصلاة، ومرتكب بذلك لكبيرةٍ من كبائر الذنوب، ويجب عليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى، أما مسألة الأجر فموكولة إلى الله تعالى، غير أن الصائم المُصَلِّي -في الجملة- أرجى قَبولًا ممن لا يُصلي.
وتابعت أن الفقهاء قالوا أن صحة وقوع الفعل كافيًا في سقوط القضاء، كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها، فكونها كافية في سقوط القضاء، أي: أنها لا يجب قضاؤها: هو صحتها