مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يؤكد جواز إخراج زكاة الفطر نقدا
أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، جواز إخراج زكاة الفطر نقدا وقدّر القيمة النقدية لها لعام 1445 هجرية الحالي بـ 25 درهما إماراتيا عن الشخص الواحد، موضحا أنها واجبة على الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأنها تلزم من يجب عليه الإنفاق فيخرجها عن نفسه وزوجته وأولاده ومن يعول.
وقال المجلس، إن مقدار زكاة الفطر هو 2.5 كيلوجرام من الأرز عن كل شخص، وإن من الجائز إخراجها عينا (من الأرز) أو نقدًا.
وأجاز المجلس، إخراج قيمة الطعام في زكاة الفطر عملاً بالمقاصد ومراعاة لاختلاف العلماء في هذه المسألة بين قائل إن إخراج القيمة لا يجزئ مطلقًا بل لا بد من إخراج الطعام وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ وقائل بأن إخراج القيمة يجزئ مطلقًا وهذا القول مروي عن بعض الصحابة والتابعين والأئمة، مؤكدا أن الأمر في ذلك واسعٌ "فمن أخرج المقدار المنصوص عليه فقد أصاب، ومن أخرج القيمة فقد أدَّى ما عليه وأجزأه، وقد يكون الأولى في عصرنا إخراج القيمة إذا اقتضتها مصلحة الفقراء والمحتاجين".
واستدل المجلس على جواز إخراج البدل بقول أبي إسحاق السبيعي - وهو أحد أئمة التابعين - : "أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام"، وما روى وكيع عن قرة بن خالد السدوسي أنه قال: "جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم.