اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
”الفارس الشهم 3” تواصل تقديم المساعدات إلى سكان غزة بين الضغوط الداخلية والتحديات الإقليمية.. كولومبيا أمام معضلة فنزويلية مفتي الديار المصرية: البرنامج التدريبي لعلماء ماليزيا يستهدف تأهيلهم بأحدث الأدوات الفقهية لإدارة الفتوى أرض المعاناة.. السودان بين الدمار والنزوح في ظل الحرب المستمرة الذكرى الأول لهجوم 7 أكتوبر.. جرس إنذار عالمي للتهديدات الإرهابية في اليوم العالمي للمعلم.. مفتي الديار المصرية: الإسلام دين العلم والمعرفة وتعمير الكون وزير الأوقاف المصري: البرنامج التدريبي لعلماء دور الإفتاء الماليزية خلاصة الخبرة وعصارة المعرفة المصرية لعبة النيران.. إسرائيل تتأهب لردود حاسمة ضد إيران وميليشياتها الرئيس السيسي يشارك في احتفالات الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر مذبحة بارسالوغو.. إنسانية تحارب في ظلال الإرهاب الدموي احتفالا بالذكرى ال 51.. «البحوث الإسلامية»يطلق حملة توعوية شاملة: ”أكتوبر..إرادة الماضي ووعي المستقبل” وزير الأوقاف المصري: انتصارات أكتوبر المجيد كانت تطبيقًا تاريخيًّا ومثاليًّا لصمود الشعب

هل الدية في حالة القتل الخطأ من الجانب الشرعي تجوز أم لا

تثار في بعض الأحيان قضايا قتل الخطأ بعد الاستفسارات والاسئلة عن ما إذا كانت الدية مجازة شرعًا أم لا في هذه الحالة، وفي هذا السياق، تم توجيه سؤال للداعية الإسلامي الشيخ أحمد صبري حول جواز الدية في حالة القتل الخطأ من الجانب الشرعي.

كان ذلك بعد حادث مقتل سائق بالخطأ على يد مطرب المهرجانات عصام صاصا بمصر، وبعدما عرض المتهم الصلح في القضية.

في هذا السياق، أعرب الشيخ أحمد صبري عن رأيه ورد على هذا السؤال.

أوضح الشيخ أحمد صبري أن الكفارة هي حق الله المذكور في القرآن الكريم، وعندما يحدث قتل بالخطأ، يشير إلى قول الله تعالى في سورة النساء: "مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا". يستند الشيخ أحمد صبري إلى هذا الآية ليوضح جواز دفع الدية في حالة القتل الخطأ.

وأشار صبري إلى أن الدية تكون 100 من الإبل بموافقة العلماء إذا كان المجني عليه ذكرًا، أو بما يعادلها.

مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وفِيهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ.

وأكد الشيخ أن الدية يجب أن تكون وفقًا لقدرة المتهم في القضية، وأن يكون هناك رضا لأسرة المجني عليه.

موضوعات متعلقة