اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
مرصد الأزهر يكشف ما يعول عليه تنظيم د.ا.عش مستقبلا «الأوقاف المصرية» تضع خطة شاملة لتطوير الدعوة ومواجهة التطرف في شمال سيناء كيف نميز بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟.. الدكتور علي جمعة يوضح مفتي الديار المصرية: تجديد الخطاب الديني هدفه استيعاب الواقع المتجدد برؤية حكيمة مدير الجامع الأزهر: الإسلام يدعو إلى الأمن والأمان والتمسك بالأحكام لتحقيق سعادة البشرية مفتي الديار المصرية لوفد برنامج الأغذية العالمي: مستعدون للتعاون في كل ما ينفع البشرية أمين ”البحوث الإسلامية”: الشريعة حرصت على البناء المثالي للأسرة بأسس اجتماعية سليمة بالقرآن والسنة.. الدكتور علي جمعة يكشف حكم زواج المسلمة من غير المسلم أمين مساعد البحوث الإسلامية: التدين ليس عبادة بالمساجد بل إصلاح وعمارة الكون الأوقاف المصرية: إيفاد سبعة أئمة إلى “تنزانيا والسنغال والبرازيل” «الإسلام وعصمة الدماء».. الجامع الأزهر يحذر من استباحة دماء المسلمين الأوقاف المصرية تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. ”أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ”

هل الدية في حالة القتل الخطأ من الجانب الشرعي تجوز أم لا

تثار في بعض الأحيان قضايا قتل الخطأ بعد الاستفسارات والاسئلة عن ما إذا كانت الدية مجازة شرعًا أم لا في هذه الحالة، وفي هذا السياق، تم توجيه سؤال للداعية الإسلامي الشيخ أحمد صبري حول جواز الدية في حالة القتل الخطأ من الجانب الشرعي.

كان ذلك بعد حادث مقتل سائق بالخطأ على يد مطرب المهرجانات عصام صاصا بمصر، وبعدما عرض المتهم الصلح في القضية.

في هذا السياق، أعرب الشيخ أحمد صبري عن رأيه ورد على هذا السؤال.

أوضح الشيخ أحمد صبري أن الكفارة هي حق الله المذكور في القرآن الكريم، وعندما يحدث قتل بالخطأ، يشير إلى قول الله تعالى في سورة النساء: "مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا". يستند الشيخ أحمد صبري إلى هذا الآية ليوضح جواز دفع الدية في حالة القتل الخطأ.

وأشار صبري إلى أن الدية تكون 100 من الإبل بموافقة العلماء إذا كان المجني عليه ذكرًا، أو بما يعادلها.

مستشهدًا في ذلك بحديث ورد عَنْ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وفِيهِ: أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدٌ، إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وإِنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ، وفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْيَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ، وإِنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ، وعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ.

وأكد الشيخ أن الدية يجب أن تكون وفقًا لقدرة المتهم في القضية، وأن يكون هناك رضا لأسرة المجني عليه.

موضوعات متعلقة