هل يجوز ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟.. دار الإفتاء ترد
هل يجوز ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟.. سؤال ورد إلى دار الافتاء المصرية عبر موقعها الرسمي.
هل يجوز ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج؟..
وأجابت عليه قائلة: « إذا كان السائل بمكة ولم يغادرها فيجب عليه العودة والقيام بالسعي بين الصفا والمروة، ولا يضر الفصل بين السعي وطواف الإفاضة وإن طال، أما إذا لم يمكنه العودة إلى مكة مرة أخرى فلا يلزمه الرجوع ويجب عليه دم، وهو شاة، على ما ذهب إليه الحنفيَّة ومَن وافقهم، فإن لم يستطع الفدية لإعسـارٍ فحجه صحيح ولا شيء عليه في ذلك ولا حرج شرعًا، عملًا بمذهب مَن قال بسنية السعي في الحج، وأما فيما يُستقبل بعد ذلك فالخروج مِن خلاف العلماء أولى وأحرى».
أمَّا طواف الوداع فهو آخر ما يفعله الحاجُّ بعد فراغه من المناسك ولا يجوز السعي بعده على ما عليه الشافعيَّة.
السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا بعد طواف
وأكدت دار الإفتاء المصرية في جوابها، إلى أنه قد اشترط عامة الفقهاء في السعي أن يكون بعد طوافٍ؛ لأنَّه صلى الله عليه وآله وسلم سعى بعد الطواف؛ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج أو العمرة، أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة» متفق عليه.
ونقل الإجماع على ذلك الإمام الماوردي؛ حيث قال في "الحاوي الكبير" (4/ 157، ط. دار الكتب العلمية) في شروط صحة السعي: [مِن شرط صحته أن يتقدمه الطواف، وهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف بين الفقهاء] اهـ.
وحصر الشافعية السعي في طواف القدوم أو الإفاضة، فلا يجوز عندهم السعي إلا بعد واحد منهما.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (3/ 90، ط. المكتب الإسلامي): [يشترط وقوعه بعد طواف صحيح سواء طواف القدوم والإفاضة] اهـ.
كما نصوا على عدم جواز السعي بعد طواف الوداع، باعتباره آخر ما يُفعل بعد الفراغ من المناسك، فإن فُعل قبل الانتهاء منها فلا يعتد به، ولا يكون المفعول طواف وداع.