هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟.. علي جمعة يجيب
هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟.. سؤال يتردد في أذهان الكثيرين خاصة مع بدء موسم الحج 2024، وتوجه الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الفريضة.
وقام الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، بالإجابة عن هذا السؤال الذي كان نصه «هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟»، مشيرًا إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الغير بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.
هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟
وأوضح أن أركان العمرة أربعة، وهي الإحرام والطواف والسعي، والحلق أو التقصير، فالإحرام: يكون الإحرام من الميقات المكاني الذي حدده المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وذلك لمن مر بذلك الميقات أو مر بمحاذاته، وقد ذهب إلى ركنية الإحرام فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، في حين يرى فقهاء الحنفية أن الإحرام شرط من شروط العمرة لا ركنا من أركانها.
أما فيما يتعلق بالطواف في الكعبة المشرفة سبعة أشواط تامة، فيكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، وهو ركن باتفاق الفقهاء الأربعة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو الركن الوحيد عند الحنفية فلم يعتبروا غيره أركانا للعمرة، فمن اعتمر ولم يطف لم تقبل عمرته، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: «وليطوفوا بالبيت العتيق»إلا أن الحنفية اعتبروا أن ركن الطواف معظمه لا جميعه، فإن طاف المعتمر أربعة أشواط أجزأ ذلك وقبلت عمرته، والتمام سبعة أشواط.
والسعي بين الصفا والمروة: ذلك بأن يسعى المعتمر سبعة اشواط ابتداء من الصفا وانتهاء بالمروة، وقد اتفق الفقهاء كذلك على ركنية السعي، وأن من اعتمر ولم يسع لم تقبل عمرته، باستثناء الحنفية الذين اعتبروا السعي واجبا من واجبات العمرة لا ركنا من أركانها، ومن المعلوم أن الحنفية يفرقون بين الركن والواجب من حيث القوة.