اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
وزارة الأوقاف المصرية: موضوعات خطب الجمعة لشهر ديسمبر تستهدف بناء الإنسان وصناعة الحضارة الأزهر الشريف: الإسلام اعتنى بأصحاب الهِمم عنايةً خاصةً وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نفرق بين لبنان وحزب الله مرصد الأزهر: تصريحات بن غفير محاولات صهيونية يائسة لتغيير هوية الأرض المقدسة في اليوم العالمي لذوي الهمم.. مفتي الديار المصرية: موازين الكرامة في الإسلام تعتمد على التقوى 44502 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة الأوقاف الفلسطينية توثق اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المساجد والمقدسات خلال نوفمبر 2024 كتائب حزب الله تدعو بغداد لإرسال قوات لدعم الجيش السوري في مواجهة الفصائل المعارضة فرنسا على حافة الهاوية.. أزمة حكومية تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي غدا.. ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش التربية الربانية لرسول الإنسانية وزير الأوقاف المصري: العيد الوطني للإمارات يمثل ذكرى خالدة للوحدة والاتحاد غزة تحت وطأة العدوان.. أزمة مائية كارثية تهدد الحياة وسط نقص حاد في الإمدادات

هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟.. علي جمعة يجيب

هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال مناسك الحج
هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال مناسك الحج

هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟.. سؤال يتردد في أذهان الكثيرين خاصة مع بدء موسم الحج 2024، وتوجه الحجاج إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الفريضة.

وقام الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، بالإجابة عن هذا السؤال الذي كان نصه «هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟»، مشيرًا إلى أنه يجوز أداء العمرة عن الغير بعد عمرة التمتع، ويجوز أيضا بعد أداء مناسك الحج؛ فكلا الأمرين صحيح.

هل يجوز أداء العمرة عن الغير خلال مناسك الحج؟

وأوضح أن أركان العمرة أربعة، وهي الإحرام والطواف والسعي، والحلق أو التقصير، فالإحرام: يكون الإحرام من الميقات المكاني الذي حدده المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وذلك لمن مر بذلك الميقات أو مر بمحاذاته، وقد ذهب إلى ركنية الإحرام فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، في حين يرى فقهاء الحنفية أن الإحرام شرط من شروط العمرة لا ركنا من أركانها.

أما فيما يتعلق بالطواف في الكعبة المشرفة سبعة أشواط تامة، فيكون ابتداء الطواف من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، وهو ركن باتفاق الفقهاء الأربعة أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وهو الركن الوحيد عند الحنفية فلم يعتبروا غيره أركانا للعمرة، فمن اعتمر ولم يطف لم تقبل عمرته، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: «وليطوفوا بالبيت العتيق»إلا أن الحنفية اعتبروا أن ركن الطواف معظمه لا جميعه، فإن طاف المعتمر أربعة أشواط أجزأ ذلك وقبلت عمرته، والتمام سبعة أشواط.

والسعي بين الصفا والمروة: ذلك بأن يسعى المعتمر سبعة اشواط ابتداء من الصفا وانتهاء بالمروة، وقد اتفق الفقهاء كذلك على ركنية السعي، وأن من اعتمر ولم يسع لم تقبل عمرته، باستثناء الحنفية الذين اعتبروا السعي واجبا من واجبات العمرة لا ركنا من أركانها، ومن المعلوم أن الحنفية يفرقون بين الركن والواجب من حيث القوة.