اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
”الفارس الشهم 3” تواصل تقديم المساعدات إلى سكان غزة بين الضغوط الداخلية والتحديات الإقليمية.. كولومبيا أمام معضلة فنزويلية مفتي الديار المصرية: البرنامج التدريبي لعلماء ماليزيا يستهدف تأهيلهم بأحدث الأدوات الفقهية لإدارة الفتوى أرض المعاناة.. السودان بين الدمار والنزوح في ظل الحرب المستمرة الذكرى الأول لهجوم 7 أكتوبر.. جرس إنذار عالمي للتهديدات الإرهابية في اليوم العالمي للمعلم.. مفتي الديار المصرية: الإسلام دين العلم والمعرفة وتعمير الكون وزير الأوقاف المصري: البرنامج التدريبي لعلماء دور الإفتاء الماليزية خلاصة الخبرة وعصارة المعرفة المصرية لعبة النيران.. إسرائيل تتأهب لردود حاسمة ضد إيران وميليشياتها الرئيس السيسي يشارك في احتفالات الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر مذبحة بارسالوغو.. إنسانية تحارب في ظلال الإرهاب الدموي احتفالا بالذكرى ال 51.. «البحوث الإسلامية»يطلق حملة توعوية شاملة: ”أكتوبر..إرادة الماضي ووعي المستقبل” وزير الأوقاف المصري: انتصارات أكتوبر المجيد كانت تطبيقًا تاريخيًّا ومثاليًّا لصمود الشعب

هل الاشتراك في مسابقات الحظ حرام؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

تزداد عمليات البحث عبر محركات البحث، عن الاشتراك في مسابقات الحظ التي يتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن حكم الاشتراك في هذه المسابقات.

وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني بشأن حكم الاشتراك في مسابقات صناديق الحظ، وقال صاحب السؤال:" إن بعض المواقع والمنصات الإلكترونية تنظِّم مسابقات تسميها بـ"مسابقة صناديق الحظ"، وهي عبارة عن اختيار المتسابق لرقمٍ مِن عدَّة أرقامٍ تُعرَض له، أو عدَّة صناديق مرقَّمة حقيقيَّة أو افتراضية تظهر له على الشاشة إلكترونيًّا، ويحصل المتسابق على محتوى الصندوق الذي اختاره أيًّا كان، وقد يكون الصندوق فارغًا، ويُشترط في تلك المسابقة دفعُ ثمن محدَّد لكلِّ مرَّة يرغب فيها المتسابقُ في التَّجربة واختيار رقمٍ جديد، ولا يسترد اللاعب ذلك المال، بل يخسره، فهل يجوز الاشتراك في تلك المسابقات شرعًا؟.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال قائلة:" إن الاشتراك في مسابقات"صناديق الحظ" يُعَدُّ مِن باب المقامَرة، وهي حرامٌ شرعًا، ويجب على المسلم البُعد عن طُرُقِ إضاعة المال، وأن يقصد بماله السُبُل التي تجعل كسبَه حلالًا.

واستشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188].

وعن "مسابقة صناديق الحظ" -كما وَرَد في السؤال- أشارت دار الإفتاء إلى أنها عبارة عن منافسةٍ مدَارُها على النَّصيبِ والحظِّ في اختيار الصندوق أو الرَّقم الفائز المشتمل على المكسب، وتجنب اختيار الصندوق أو الرقم الفارغ الخاسر، مع التزام المتسابق بدفع مبلغ مالي يتيح له إجراء عملية الاختيار في تلك المسابقة، ولا يقبل الاسترداد حتى مع الخسارة.

وأكدت دار الإفتاء أن الاشتراك في مسابقاتٍ مشروطةٍ بدفع مبالغ ماليةٍ، مع تردُّد النتيجة فيها بين الكسب والخَسارة، بحيث إذا أصاب في الاختيار رَبِحَ، وإلا خَسِرَ كلَّ مالِه أو بعضَه -يُعَدُّ صورةً مِن صور المقامرة؛ لِمَا فيه من المخاطرةِ، و"كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ خَطَرٌ فَهُوَ مِن الْمَيْسِرِ"، كما قال الإمام ابن سِيرِين ونقله عنه الإمامُ الزَّمَخْشَرِي في "الكشاف" (1/ 262، ط. دار الكتاب العربي).

وأضافت دار الإفتاء أنه أجمع الفقهاءُ على حرمة الميسر والمقامرة، ونقل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن العلماء.

قال الإمام أبو بكرٍ الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (1/ 398، ط. دار الكتب العلمية): [ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القمار، وأنَّ المخاطَرة مِن القمار، قال ابن عباس: المخاطَرة قمار] اهـ.

وأكدت دار الإفتاء أن الاشتراك في مثل هذه المسابقات يؤدي بالمشترك إلى حالةٍ مِن اختلال الحالة النفسية، حيث يكون مترقبًا مترددًا بين خوف الخسارة وأمل المكسب الكبير، كما أنه يضر بالمجتمع؛ فإنه إذا أمَّل النَّاسُ الحصولَ على الربح مِن مثل هذه الطرق السهلة في نظرهم -تقاعَسُوا عن الأعمال، وضيَّعوا الأموال، وهو ما يُحدِث اضطرابًا في توازن المجتمع اقتصاديًّا، كما يُعزِّز مِن روح التباغض والتحاسد في المجتمع.