اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
الاثنين.. الجامع الأزهر يناقش عدة المرأة في ملتقى فقهي يجمع بين الشرع والطب وزير الخارجية لنظيره البوليفية: مصر ملتزمة وتحترم جميع الأحكام القضائية الدولية ما حكم رد الدين إذا كان ذهبا بعملة أخرى؟.. الإفتاء توضح هل يجوز استلاف مبلغ لأداء العمرة؟.. الإفتاء تجيب الأمين العام لهيئات الإفتاء بالعالم: تحالف الأمم المتحدة للحضارات يمثل منصة لإعادة بناء جسور الثقة أمين الشئون الإسلامية يؤكد من داغستان قيم التسامح والسلام أساس بناء المجتمعات التعداد السكاني في العراق.. بين الغموض والجدل والتحديات المالية مادة 217.. بين السيادة والتكامل الإفريقي... الجدل الدستوري الذي يقسم الكونغو 44176 شهيدًا حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة وزير الأوقاف المصري: هدفنا إعداد واعظات ذات مهارات إعلامية وإيجابية نتنياهو في مرمى المحكمة الجنائية.. إسرائيل على شفا العزلة الدولية البحوث الإسلامية: بدء المرحلة الأولى لمشروع إحياء المزولة الفلكية بالجامع الأزهر

الإفتاء توضح حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين في الصلاة

الإفتاء
الإفتاء

يبحث الكثير عن آداب الصلاة وأحكامها وما هو الواجب والجائز والمكروه والمندوب والحرام.

وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني حول حكم ارتفاع مكان الإمام عن مكان المأمومين، يقول فيه صاحبه:

فقد تم بناء مسجد بالقرية مكوَّن من دورين وتم بناء القبلة والمنبر بالدور الثاني، وبالتالي يكون الإمام في الدور الثاني والمصلون في الدور الأول والثاني، وللعلم الدور الثاني أكبر من الدور الأول، فهل يجوز صلاة الإمام في الدور الثاني؟ أم يتم هدم القبلة وإنشاء قبلة أخرى في الدور الأول؟ وإذا لم يتم ذلك هل تكون الصلاة باطلة؟

وأجابت دار الإفتاء قائلة:" ما دام المأمومون في الدور الأول يستطيعون متابعةَ أفعال الإمام فإنَّ صلاتَهم صحيحةٌ، ولا يقدحُ في صحَّة الصَّلاة كون الإمام أعلى من المأمومين، فالصوابُ ترك المسجد على حاله؛ لأنَّه ليس هناك ما يقدح في صحة صلاة الإمام إذا ارتفع مكانه عن مكان المأمومين".

وأوضحت دار الإفتاء أنه لا يجوز عند جمهور العلماء تقدُّم المأموم على الإمام في الجماعة، ولا يضر في صحة صلاة الجماعة ارتفاع المكان الذي يقف عليه المأموم مقارنة بالمكان الذي يقف عليه الإمام أو العكس؛ فالعبرة في صحة صلاة المأموم بعدم تقدمه على الإمام ووجوده معه في المكان الذي يجمعهما بحيث يمكنه معرفة حركات الإمام؛ ليتمكن من متابعته، وذلك برؤيته أو بسماع صوته أو صوت مُبَلِّغ عنه، مع بعض الاختلاف في تفاصيل ذلك بين المذاهب المتبوعة.

وأكدت دار الإفتاء أن ضمُّ هذه التوسعة للمسجد أمر مستحب وهو مِن أعمال البر، ولا يَضُرُّ انخفاضُ مستواها عن مستوى المسجد الأصلي، وعلى المصلين في التوسعة أن يَحرِصُوا على ألا تتقدم صفوفُهم على الإمام في المسجد إلى أن يتم الضمُّ بشكل كامل ويصبح المكانُ وحدة واحدة يَجمَعُها سور واحد، وحينئذٍ يمكن نقل مكان الإمام للتوسعة ليصير متقدمًا على كل الصفوف: سواء منها ما كان في التوسعة أو في المسجد الأصلي.