اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
”الفارس الشهم 3” تواصل تقديم المساعدات إلى سكان غزة بين الضغوط الداخلية والتحديات الإقليمية.. كولومبيا أمام معضلة فنزويلية مفتي الديار المصرية: البرنامج التدريبي لعلماء ماليزيا يستهدف تأهيلهم بأحدث الأدوات الفقهية لإدارة الفتوى أرض المعاناة.. السودان بين الدمار والنزوح في ظل الحرب المستمرة الذكرى الأول لهجوم 7 أكتوبر.. جرس إنذار عالمي للتهديدات الإرهابية في اليوم العالمي للمعلم.. مفتي الديار المصرية: الإسلام دين العلم والمعرفة وتعمير الكون وزير الأوقاف المصري: البرنامج التدريبي لعلماء دور الإفتاء الماليزية خلاصة الخبرة وعصارة المعرفة المصرية لعبة النيران.. إسرائيل تتأهب لردود حاسمة ضد إيران وميليشياتها الرئيس السيسي يشارك في احتفالات الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر مذبحة بارسالوغو.. إنسانية تحارب في ظلال الإرهاب الدموي احتفالا بالذكرى ال 51.. «البحوث الإسلامية»يطلق حملة توعوية شاملة: ”أكتوبر..إرادة الماضي ووعي المستقبل” وزير الأوقاف المصري: انتصارات أكتوبر المجيد كانت تطبيقًا تاريخيًّا ومثاليًّا لصمود الشعب

الإفتاء المصرية ترد على حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح

الإفتاء المصرية
الإفتاء المصرية

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم فك الشهادة مع التعويض عن خسارة الأرباح، مؤكدة أن لا مانع منه شرعًا وهو من قبيل القرض الحسن، كما أنه لا مانع شرعًا من إعطاء الأرباح التي فقدتها نتيجة الفك المبكر، جزاءً للإحسان بالإحسان، وردًّا للجميل مع الإنعام، ومكافأة على المعروف بمزيد إتمام.

وأشارت إلى أنه إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" للحافظ ابن عبد البر المالكي (2/ 728، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي (13/ 170، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).

فإذا اشترطت الزيادة في القرض حرم وخرج عن موضوعه وتحول من الإرفاق إلى الاستغلال ومن القرض الحسن إلى الربا، قال العلامة ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 136، ط. مكتبة الفرقان، ومكة الثقافية): [وأجمعوا على أن المسلِّف إذا شرط عند السلف هدية أو زيادة فأسلف على ذلك أن أخذه الزيادة ربا] اهـ.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَطَلَبُوا سِنَّهُ، فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلَّا سِنًّا فَوْقَهَا، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ»، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَى اللهُ بِكَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ خِيَارَكُم أَحْسَنُكُم قَضَاءً» أخرجه الإمام البخاري في "الصحيح".