اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
كيف نميز بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟.. الدكتور علي جمعة يوضح مفتي الديار المصرية: تجديد الخطاب الديني هدفه استيعاب الواقع المتجدد برؤية حكيمة مدير الجامع الأزهر: الإسلام يدعو إلى الأمن والأمان والتمسك بالأحكام لتحقيق سعادة البشرية مفتي الديار المصرية لوفد برنامج الأغذية العالمي: مستعدون للتعاون في كل ما ينفع البشرية أمين ”البحوث الإسلامية”: الشريعة حرصت على البناء المثالي للأسرة بأسس اجتماعية سليمة بالقرآن والسنة.. الدكتور علي جمعة يكشف حكم زواج المسلمة من غير المسلم أمين مساعد البحوث الإسلامية: التدين ليس عبادة بالمساجد بل إصلاح وعمارة الكون الأوقاف المصرية: إيفاد سبعة أئمة إلى “تنزانيا والسنغال والبرازيل” «الإسلام وعصمة الدماء».. الجامع الأزهر يحذر من استباحة دماء المسلمين الأوقاف المصرية تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. ”أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ” حكم عسكري في غزة.. بين استراتيجيات الماضي ومخاطر المستقبل هل تصب تهديدات بوتين النووية في مصلحة ترامب؟

ما حكم من يعادي صلاة الجماعة في أماكن العمل وملاعب الكرة؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين: ما حكم من يعادي أداء بعض الشعائر الدينية؛ كإذاعة الأذان، وصلاة الجماعة في أماكن العمل، وكذا حكم قراءة الفاتحة في ملاعب الكرة وغيرها؟.

أكدت دار الإفتاء: إظهار الشعائر الدينية التي تحصل الكفاية بأدائها خارج هيئات العمل العامة؛ كإذاعة الأذان وصلاة الجماعة، هو أمرٌ يخضع للنظام العام الذي يحكم هذه الأماكن، فإذا كان هذا النظام يكفل للمسلم أن يصلي الصلوات المكتوبة في أوقاتها ولا يمنعه من ذلك فلا عليه بعد ذلك أن يجعل الصلاة فرادى أو جماعات، ولا عليه أن يذيع الأذان أو لا يذيعه ما دام الأذان مسموعًا من المساجد لكل أحد، وما دامت الشعائر الدينية ظاهرةً لا يتوقف إظهارها على إقامتها في هذه الأماكن، وذلك حسبما يحقق مصلحة العمل من غير إخلالٍ بأوامر الشرع؛ لأن الأذان في أصله سنةُ كفاية، وصلاة الجماعة سنةٌ كذلك عند كثيرٍ من الفقهاء، وما دام النظام العام لم يخالف مُجمَعًا عليه ولم يخل بقطعيٍّ من قطعيات الإسلام ولم يخرج عن إطار الشرع الشريف- فلا تضييق عليه فيما يحدده من المصلحة التي تقتضيها طبيعة العمل.

وأضافت: أما قراءة الفاتحة في ملاعب الكرة وغيرها فهو أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن، والفاتحة قرآنٌ وثناءٌ ودعاء، وهي عِوَض عن غيرها وليس غيرُها عِوَضًا عنها؛ كما أخرجه الدارقطني والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا، وأخرج أبو الشيخ في "الثواب" عن عطاء رحمه الله قال: إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تُقْضَى إن شاء الله.

وواصلت: فقراءتها ذكرًا وثناءً ودعاءً أمرٌ مشروعٌ لا شبهة فيه، وافتتاح الأمر واختتامه بها من محاسن الأعمال؛ إذْ ما مِن فاتحةٍ إلا وفيها فتحٌ، وهي أمّ القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أُوتِيه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، ومُنكِرُ قراءتها في الملاعب وغيرها: إن كان يناقش في المشروعية فقد ثبتت، وإن كان يدعو إلى منع المظاهر الدينية في المحافل العامة واستبعاد الله تعالى من منظومة الحضارة فهو أمرٌ حاوله كثيرًا أسلافُه من شياطين الإنس والجن ومَلاحِدَة البشر، ولم يزدادوا به على مرّ الزمن إلا فشلًا، حتى استقر الأمر بكبار مفكريهم إلى أنَّ إدخالَ الدين في نظام الحياة إن لم يكن حقيقةً كونيةً فهو ضرورةٌ اجتماعيةٌ تتطلبها استقامة حياة البشر، وصدق الله العظيم إذْ يقول: يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ - التوبة: 32-33، والله سبحانه وتعالى أعلم.