اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
بين الضغوط الداخلية والتحديات الإقليمية.. كولومبيا أمام معضلة فنزويلية مفتي الديار المصرية: البرنامج التدريبي لعلماء ماليزيا يستهدف تأهيلهم بأحدث الأدوات الفقهية لإدارة الفتوى أرض المعاناة.. السودان بين الدمار والنزوح في ظل الحرب المستمرة الذكرى الأول لهجوم 7 أكتوبر.. جرس إنذار عالمي للتهديدات الإرهابية في اليوم العالمي للمعلم.. مفتي الديار المصرية: الإسلام دين العلم والمعرفة وتعمير الكون وزير الأوقاف المصري: البرنامج التدريبي لعلماء دور الإفتاء الماليزية خلاصة الخبرة وعصارة المعرفة المصرية لعبة النيران.. إسرائيل تتأهب لردود حاسمة ضد إيران وميليشياتها الرئيس السيسي يشارك في احتفالات الذكرى الـ51 لانتصارات أكتوبر مذبحة بارسالوغو.. إنسانية تحارب في ظلال الإرهاب الدموي احتفالا بالذكرى ال 51.. «البحوث الإسلامية»يطلق حملة توعوية شاملة: ”أكتوبر..إرادة الماضي ووعي المستقبل” وزير الأوقاف المصري: انتصارات أكتوبر المجيد كانت تطبيقًا تاريخيًّا ومثاليًّا لصمود الشعب حرب وركود.. تأثير الصراع على الاقتصاد الإسرائيلي وتاريخه المؤلم

ما حكم من يعادي صلاة الجماعة في أماكن العمل وملاعب الكرة؟

أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين: ما حكم من يعادي أداء بعض الشعائر الدينية؛ كإذاعة الأذان، وصلاة الجماعة في أماكن العمل، وكذا حكم قراءة الفاتحة في ملاعب الكرة وغيرها؟.

أكدت دار الإفتاء: إظهار الشعائر الدينية التي تحصل الكفاية بأدائها خارج هيئات العمل العامة؛ كإذاعة الأذان وصلاة الجماعة، هو أمرٌ يخضع للنظام العام الذي يحكم هذه الأماكن، فإذا كان هذا النظام يكفل للمسلم أن يصلي الصلوات المكتوبة في أوقاتها ولا يمنعه من ذلك فلا عليه بعد ذلك أن يجعل الصلاة فرادى أو جماعات، ولا عليه أن يذيع الأذان أو لا يذيعه ما دام الأذان مسموعًا من المساجد لكل أحد، وما دامت الشعائر الدينية ظاهرةً لا يتوقف إظهارها على إقامتها في هذه الأماكن، وذلك حسبما يحقق مصلحة العمل من غير إخلالٍ بأوامر الشرع؛ لأن الأذان في أصله سنةُ كفاية، وصلاة الجماعة سنةٌ كذلك عند كثيرٍ من الفقهاء، وما دام النظام العام لم يخالف مُجمَعًا عليه ولم يخل بقطعيٍّ من قطعيات الإسلام ولم يخرج عن إطار الشرع الشريف- فلا تضييق عليه فيما يحدده من المصلحة التي تقتضيها طبيعة العمل.

وأضافت: أما قراءة الفاتحة في ملاعب الكرة وغيرها فهو أمرٌ مشروعٌ بعموم الأدلة الدالة على استحباب قراءة القرآن، والفاتحة قرآنٌ وثناءٌ ودعاء، وهي عِوَض عن غيرها وليس غيرُها عِوَضًا عنها؛ كما أخرجه الدارقطني والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعًا، وأخرج أبو الشيخ في "الثواب" عن عطاء رحمه الله قال: إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تُقْضَى إن شاء الله.

وواصلت: فقراءتها ذكرًا وثناءً ودعاءً أمرٌ مشروعٌ لا شبهة فيه، وافتتاح الأمر واختتامه بها من محاسن الأعمال؛ إذْ ما مِن فاتحةٍ إلا وفيها فتحٌ، وهي أمّ القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أُوتِيه النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم، ومُنكِرُ قراءتها في الملاعب وغيرها: إن كان يناقش في المشروعية فقد ثبتت، وإن كان يدعو إلى منع المظاهر الدينية في المحافل العامة واستبعاد الله تعالى من منظومة الحضارة فهو أمرٌ حاوله كثيرًا أسلافُه من شياطين الإنس والجن ومَلاحِدَة البشر، ولم يزدادوا به على مرّ الزمن إلا فشلًا، حتى استقر الأمر بكبار مفكريهم إلى أنَّ إدخالَ الدين في نظام الحياة إن لم يكن حقيقةً كونيةً فهو ضرورةٌ اجتماعيةٌ تتطلبها استقامة حياة البشر، وصدق الله العظيم إذْ يقول: يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ - التوبة: 32-33، والله سبحانه وتعالى أعلم.