هل يجوز صلاة الفجر عقب الاستيقاظ من النوم؟
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "بحافظ على صلاة الفجر في ميعادها، لكن في بعض الأيام بتأخر لحد الصبح فهل أصليها وأخذ الثواب؟
قال أمين الفتوى أن النبي صلى-الله عليه وسلم-كان في السفر وأوصى سيدنا بلال بمراقبة الوقت لأجلهم. قال له: "يا بلال، نم حتى ينبعث الإنسان من نومه للصلاة." فنام سيدنا بلال ونام الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لم يوقظهم إلا حر الشمس. قام سيدنا بلال وأذن وقاموا بالوضوء وأداء السنن وإقامة الصلاة، وصلوا صلاة الفجر بنفس الترتيب السابق، أي بادئًا بركعتي السنة ثم ركعتي الفريضة، فقمتى الصبح الساعه 11 بعد الظهر صلى فالصلاة صحيحة بإذن الله".
وتابع عثمان: "بالنسبة للسؤال الذي يثير قلق بعض الأشخاص حول تخلفهم عن صلاة الفجر، فالإنسان قد يغيب عنها أحيانًا بسبب انشغاله أو عدم تنظيم وقته بشكل جيد.. هل ينم ذلك عن شيء في علاقته مع ربه؟ قد يكون ذلك دليلاً على قصور ما في الاستمرارية بالصلاة، ولكنه ليس بالضرورة يعكس علاقة سيئة مع الله.. الإنسان قد يواجه صعوبات في التنظيم و الاستيقاظ باكرًا لأداء الصلاة، وهذا يتطلب منه اتخاذ خطوات لضبط نمط حياته وتحديد الأولويات".
وأوضح: البعض قد ينام عن صلاة الفجر بسبب سهرهم أو صعوبة النوم المبكر، وهذا يستدعي اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استمرارية أداء الفرائض.. فصلاة الفجر لها طعم ثانٍ مبارك، ومن يصليها في وقتها فإنه في ذمة الله تعالى طوال النهار.
في سياق اخر، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء نصه "مضى عليَّ وقت طويل تركت فيه الصلاة، ثم تبت إلى الله تعالى، وأريد أن أقضي هذه الصلوات، فكيف أقضي؟
قالت لجنة الفتوى إنه يجب على من ترك صلوات مفروضة أن يقضيها في اليوم نفسه مرتَّبة إلا إذا زادت عن خمس صلوات، فإذا زادت على ذلك كثيرًا فليقضِ مع كل صلاة حاضرة صلاة قضاء.
واستشهدت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» متفق عليه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» متفق عليه.
هل يكره قضاء الصلاة الفائتة في وقت النهي؟
وكانت الإفتاء أوضحت في فتوى سابقة حكم قضاء الصلاة في وقت النهي، وهل تجوز شرعًا، أم تعد مكروهة أو باطلة، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن قضاء الصلوات الفوائت في جميع أوقات الكراهة لا مانع منه شرعًا، ولا كراهة فيه.
واستشهدت اللجنة بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» رواه مسلم. فالعموم الوارد في الأمر بقضاء الصلوات الفوائت يفيد جواز القضاء في أي وقت حتى أوقات الكراهة؛ وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.