أحكام وشروط المسح على الخفين في الوضوء
تعد عملية الوضوء من الأعمال الدينية المهمة في الإسلام، وتشتمل على عدة أركان وشروط يجب اتباعها، ومن بين هذه الشروط الواردة في الفتاوى الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تأتي شروط المسح على الخفين في الوضوء ومعرفة الأحكام المتعلقة بها.
شروط المسح على الخفين
1. يجب أن يكون المسلم قد أتم وضوءه الكامل وقام بغسل رجليه حتى الكعبين قبل ارتداء الخفين.
2. يجب أن تكون الخفين طاهرين وخاليين من أي نجاسة.
3. يجب أن يكون الخفين مباحين، وألا يكونا مسروقين أو مصنوعين من حرير للرجال.
4. يجب أن يغطي الخفين موضع الفرض، ويشترط أن يغطيا الكعبين، وإذا كان الخف قصيرًا ولا يغطي الكعبين أو عظمة القدم البارزة، فلا يجوز المسح عليه.
5. يجب أن يكون الخفين سميكين بحيث لا يمكن للماء وصوله إلى بشرة جلد القدمين.
أنواع الأحذية التي يمكن فيها المسح
بالإضافة إلى الخفين، يمكن المسح على بعض الأنواع الأخرى من الأحذية التي تتوفر فيها شروط المسح المذكورة. على سبيل المثال، يمكن المسح على الجوارب السميكة وحذاء "البوت" وما يماثلها.
توجد بعض الأحكام المتعلقة بالمسح على الخفين تحتاج إلى معرفتها، وهي كما يلي:
1. إذا كان الجورب أو الحذاء قصيرًا ولا يغطي موضع الوضوء، فلا يجوز المسح عليه.
2. يجب أن يقوم المسلم بتبليل يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدمه اليمنى من الأصابع إلى الساق مرة واحدة، دون أن يمسح على باطن القدم أو الكعب، ثم يكرر هذا الإجراء بيده اليسرى على قدمه اليسرى بنفس الطريقة.
3. بالنسبة للمقيم (الشخص الذي لا يسافر)، يجوز له المسح على خفيه يومًا بليلة واحدة، ويبدأ حساب المدة من الوقت الذي أتم فيه الوضوء وغسل رجليه، وينتهي في نفس الوقت في اليوم التالي.
4. بالنسبة للمسافر، يجوز له المسح على خفيه لمدة ثلاثة أيام ولياليها، وتبدأ المدة من الوقت الذي أتم فيه الوضوء وغسل رجليه، وتنتهي في نفس الوقت في اليوم الرابع. وقد أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بجواز ذلك قائلاً "جَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ" (رواه مسلم).
5. يُبطل المسح إذا انتهت المدة المحددة شرعًا للمسح، أو إذا أصاب المسلم جنابة تستلزم الغسل.
6. لا يُفسخ الوضوء بنزع الخفين، أو الحذاء المجتمعين عليهما، ولكن لا يجوز ارتداؤهما وإعادة المسح عليهما إلا بعد غسل القدمين، لأن نزعهما يُبطل المسح وليس الوضوء.