بعد تنويه الإمام الأكبر.. مركز الأزهر للفتوى: شروط وضوابط لحق الكد والسعاية
يعتني مركز الأزهر للفتوى بتوضيح حق المرأة في الكد والسعاية بعد أن نوه عليه الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف
إذ دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» إلى ضرورة حفظ حق «الكد والسعاية» للزوجة في ثروة زوجها، و كرَّر دعوته إلى إحياء هذه الفتوى في بيانه الختامي لمؤتمر التجديد الذي عقده الأزهر الشريف
من له حق الكد والسعاية؟
يوضح مركز الفتوى أن حقّ الكدّ والسّعاية ليس حقًّا خاصًّا بالزوجة في مال زوجها، بل هو ما يستحقه كل من ساهم بماله أو بجهده في تنمية أعمال أحدٍ وثروته، كالابن والبنت إذا ساهما في تنمية ثروة أبيهما بالمال والعمل أو بأحدهما، وكابن الأخ مع عمّه، ونحو ذلك
حق الزوجة
ويؤكد المركز أن الكد والسعاية حق للزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل أو بكليهما معًا
مقدار الكد والسعاية
يجيب المركز على التساؤل حول مقدار حق الكد والسعاية، هل يُقدَّر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها، ويوضح أنه يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو في جزء منه
متى تأخذ المرأة حق الكد والسعاية
ويبين أن أخذ الزوجة لحقها لا يتعلق بوفاة أو انفصال وإنما هو حقّ للمرأة حال حياة زوجها وبقاء زوجيتهما، لها أن تأخذه أو تتسامح فيه؛ إذ الأصل فيه أنه مال للزوجة جعلته على اسم زوجها لاتحاد معايشهما ومصالحهما الأسرية.
نقاط شائكة
وفي نقطتين شائكتين يشرح المركز
أولاً أعمال المرأة المنزلية لا تدخل في حقّ الكدّ والسّعاية، فعمل الرّجل خارج المنزل خدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته حتى يُوفر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية.
ثانيًا: نفقة الزّوج على زوجته بحسب يساره وإعساره حقّ واجب عليه قرّره الإسلام لها، ولا يُغني التزام الزّوج بالنّفقة على زوجته عن حقّها في كدّها وسعايتها في عملٍ كَوَّن ثروتهما على النحو المذكور.