اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون مدير التحرير التنفيذي محمد سلامة
التهويد والهدم.. سياسة الاحتلال لتغيير ملامح القدس والضفة الغربية غارة إسرائيلية في بيروت.. هل نجحت في القضاء على أحد أبرز قادة حزب الله؟ الأمين العام للشئون الإسلامية: الأسرة هي الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي مستقر القوى المدنية السودانية تتحدى الفيتو الروسي.. خطوات جديدة لوقف الحرب وحماية المدنيين أوروبا على مفترق طرق.. تحديات الأزمات العالمية وتأثيراتها على استقرار القارة ابتزاز البحر الأحمر.. الحوثيون يفرضون رسوماً غير قانونية على الملاحة الدولية مالى تدخل مرحلة جديدة.. تغييرات حكومية جذرية لمواجهة الأزمات الداخلية والتحديات الاقتصادية فيتو روسيا في مجلس الأمن.. لعبة السيادة والنفوذ على حساب أرواح السودانيين السديس: وسائل التواصل أفسدت العلاقات بين الناس صراع سياسي وقانوني.. مذكرات اعتقال الجنائية الدولية تضع إسرائيل أمام مفترق طرق استفتاء الرئاسي في ليبيا.. خطوة نحو الحل أم فتيل إشعال الأزمة؟ لبنان في الذكرى الـ81 لاستقلاله.. بين مرارة الحرب وأمل الولادة الجديدة

حكم الصلاة على سيدنا رسول الله أثناء الصلاة

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الصَّلاة على النَّبي صلى الله عليه وسلَّم أثناء الصَّلاة، وأوضحت هل يجوز رد المصلي الصلاة على النبي أثناء الصلاة، أم هو امر يقتصر على من هو خارج وقت الصلاة.

في بيان فتواها، ذكرت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الصلاة على سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لمن سمع أو قرأ اسمه أثناء الصلاة مستحبَّة شرعًا.

وأكدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى أن الصلاة على سيدنا النبي ﷺ لها فضل عظيم، وقد حثَّنا الله تعالى عليها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وقد ذهب جمهور الفقهاء: إلى أنه يُندب لمن سمع أثناء الصلاة اسمَ سيِّدنا النبي ﷺ: أو قرأ آية فيها اسمه ﷺ: أن يصلِّي عليه، ولا تبطل صلاته بذلك؛ لأنَّ الصلاة عليه مأمور بها كلَّما ذُكر اسمه ﷺ، وذلك لعموم قوله ﷺ: «البخيل من ذُكرت عنده فلم يُصَلِّ عَلَيَّ» (رواه أحمد

فيما تفصلت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار في حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، حيث أكدت أن الواجب على المرأة هو تغطية كامل جسدها في الصلاة، باستثناء الوجه والكفين، وقد استدلت اللجنة على ذلك بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".

ومع ذلك، فإن هناك اختلافًا في آراء الفقهاء حول تغطية قَدَم المرأة في الصلاة. فقد يرى بعضهم أنه يجب تغطية قدميها، ويستدلون على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها، التي أفادت أنها سئلت عن الثياب التي ينبغي للمرأة أن تصلي بها، وأجابت قائلة: "تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا"، أي الثياب التي تغطي وتستر ظاهر القدمين.

ومن الآراء الأخرى، يرون بجواز كشف قدمي المرأة في الصلاة، مستدلين على ذلك بقوله تعالى في القرآن الكريم: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" [النور: 31]. حيث استثنى الشرع من زينة المرأة الوجه والكفين والقدمين.

موضوعات متعلقة