اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
السعودية تؤكد رفضها لمحاولات الإحتلال تهديد أمن سوريا بشأن الرسوم الجمركية.. ترامب: العملية انتهت والمريض في مرحلة الشفاء روسيا تعرض مساعدتها في التوصل لاتفاق بين إيران وأميركا كيف تُحسب التعريفات الجمركية في استراتيجية ترامب التجارية؟ رغم الأحداث السياسية.. تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 38.1% خلال مارس 2025 أزمة إيران النووية.. هل يقترب من مرحلة التصعيد العسكري.. وتحذيرات روسية «يوم التحرير» يشعل حرباً تجارية جديدة.. رسوم السيارات الأمريكية تثير الجدل الاقتصادي محفزاتها مرضية جسدية أو عاطفية نفسية.. متلازمة «القلب المكسور» لها أعراض النوبة القلبية هل أصبحت المحكمة الجنائية الدولية مجرد ديكور بعد انسحاب المجر؟ هل تنجح الجهود الدبلوماسية المصرية في احتواء أزمات الشرق الأوسط؟ اليابان تعتبر رسوم ترامب الجمركية «أمراً مؤسفاً».. وتطالب الحكومة الأمريكية بإلغائها استعادة الحوار الروسي الأميركي.. بين عقبات الماضي ورهانات المستقبل

حكم الصلاة على سيدنا رسول الله أثناء الصلاة

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم الصَّلاة على النَّبي صلى الله عليه وسلَّم أثناء الصَّلاة، وأوضحت هل يجوز رد المصلي الصلاة على النبي أثناء الصلاة، أم هو امر يقتصر على من هو خارج وقت الصلاة.

في بيان فتواها، ذكرت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الصلاة على سيِّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لمن سمع أو قرأ اسمه أثناء الصلاة مستحبَّة شرعًا.

وأكدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، إلى أن الصلاة على سيدنا النبي ﷺ لها فضل عظيم، وقد حثَّنا الله تعالى عليها؛ فقال سبحانه: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وقد ذهب جمهور الفقهاء: إلى أنه يُندب لمن سمع أثناء الصلاة اسمَ سيِّدنا النبي ﷺ: أو قرأ آية فيها اسمه ﷺ: أن يصلِّي عليه، ولا تبطل صلاته بذلك؛ لأنَّ الصلاة عليه مأمور بها كلَّما ذُكر اسمه ﷺ، وذلك لعموم قوله ﷺ: «البخيل من ذُكرت عنده فلم يُصَلِّ عَلَيَّ» (رواه أحمد

فيما تفصلت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار في حكم تغطية قَدَم المرأة في الصلاة، حيث أكدت أن الواجب على المرأة هو تغطية كامل جسدها في الصلاة، باستثناء الوجه والكفين، وقد استدلت اللجنة على ذلك بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".

ومع ذلك، فإن هناك اختلافًا في آراء الفقهاء حول تغطية قَدَم المرأة في الصلاة. فقد يرى بعضهم أنه يجب تغطية قدميها، ويستدلون على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها، التي أفادت أنها سئلت عن الثياب التي ينبغي للمرأة أن تصلي بها، وأجابت قائلة: "تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا"، أي الثياب التي تغطي وتستر ظاهر القدمين.

ومن الآراء الأخرى، يرون بجواز كشف قدمي المرأة في الصلاة، مستدلين على ذلك بقوله تعالى في القرآن الكريم: "وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" [النور: 31]. حيث استثنى الشرع من زينة المرأة الوجه والكفين والقدمين.

موضوعات متعلقة