ما هو حكم استبدال الأدوية من التأمين الصحي بأدوية من الصيدلية؟
ورد سؤال من شخص لدار الإفتاء الأردنية، يقول "أعمل في شركة خاصة، ويوجد لدينا تأمين صحي للموظفين، أحياناً يزيد معي أدوية من الوصفة الطبية، أو أدوية لم أستعملها"، هل يجوز أن أستبدلها من الصيدلية بأدوية أخرى، أو أدوات غير طبية بنفس القيمة السعرية؟
ردت دار الإفتاء الأردنية: ان التأمين الصحي عقد بين المنتفع وبين إدارة التأمين تقدَّم من خلاله الرعاية الصحية للمنتفع، ولمن تم تحديدهم في التأمين، والواجب الالتزام بالتعليمات التي تنظم صرف الأدوية للمرضى.
وأكدت دار الإفتاء أن اصل الدواء يصرف للمستفيد فقط وفق وصفة الطبيب، ولا يجوز له تغيير هذه الوصفة، وإن لم يحتج للدواء للشفاء مثلاً.
وإذا تم صرف العلاج بطريقة قانونية ووفق وصف الطبيب المعالج، ولم يكن ثمة تحايل، بل كان المرض الموجود يتطلب العلاج الموصوف، فلا حرج في التصرف في العلاج بعد قبضه، بيعًا وهبة واستبدالاً؛ ذلك أن ملكية العلاج تؤول إلى المستفيد بعد صرفه وتملكه بما يوافق شروط عقد التأمين. والله تعالى أعلم.