مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم من عليه ديون ويرغب في الحج
تزامنًا مع موسم الحج 2024، أوضح مجمع البحوث الإسلامية للمسلمين، حكم من عليه ديون ويرغب في الحج، مؤكدًا أن من كان عليه دَين، وماله لا يتسع للأمرين -الحج وقضاء الدَّين- فإنه يبدأ بقضاء الدَّين ولا يجب عليه الحج، غير أنه لو حجَّ صح حجه، إلا أنه أساء بتأخير سداد الدين عن وقته.
مجمع البحوث الإسلامية يوضح حكم من عليه ديون ويرغب في الحج
وأشار إلى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نبه على خطورة أمر الدَّين، فعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ».
وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟»، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟»، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، قَال أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.
وفي صحيح مسلم أن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، بَيِّنْ لنا ديننا كأنا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفي ما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيم العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر. وفي رواية: كل عامل ميسر لعمله.
قال النووي في شرح مسلم: وفي هذه الأحاديث النهي عن ترك العمل والاتكال على ما سبق به القدر، بل تجب الأعمال والتكاليف التي ورد الشرع بها، وكل ميسر لما خلق له لا يقدر على غيره. اهـ.
وأما عن الحج والدَّين: فإن لم يكن الدَّين حالًّا فلا حرج عليك في تقديم الحج على القضاء؛ فقد ذكر أهل العلم أن الدَّين الذي يمنع من الذهاب إلى الحج هو الذي توفرت فيه الشروط التالية:
الأول: أن يكون حالًّا؛ فإن كان مؤجلًا فيشترط فيه فقط ألا يؤثر الذهاب إلى الحج على سداده.
الثاني: ألا يأذن من له الدَّين؛ فإن أذن فلا بأس أن يحج المدين، ولو أدى ذلك إلى التأخر في السداد.
الثالث: ألا يوجد عنده ما يكفي لسداده؛ فإن كان عنده ما يكفي لسداده، فلا بأس أن يحج، ولو لم يأذن الدائن.
الرابع: أن يكون الحج من مال الشخص نفسه، فإذا تكفل غيره بنفقة حجه، فلا بأس في أن يحج.