هل يجوز الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟.. الإفتاء المصرية ترد
هل يجوز الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، وقامت بالرد عليه قائلة: «يجوز للمسلم الحَجُّ أو العمرة حال فوزِه بتلك المسابقات أو بأحدهما مِن هذه المسابقات، ولا حَرَج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرقٍ مشروعةٍ ووَفْق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن.
هل يجوز الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟
وأشارت إلى أن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أنَّ الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
وذكرت دار الإفتاء المصرية أن الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج يتحقَّق معناها بقوَّةِ البدنِ وتحمُّلِ مشقة السَّفَر لأداء المناسك، وبأمن الطريق، وبأن يملك نفقة زاده من طعامٍ وشرابٍ ومبيتٍ ونفقةِ المواصلات التي توصله إلى البلاد المقدسة ذهابًا، وتَحْمِله إلى بلاده إيابًا دون تقتيرٍ أو إسرافٍ.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن "المسابقات" في أصلها مشروعة؛ لأنها تـَهْدُف إلى تحفيز العَقْل والجُهْد، ولأنها إحدى الوسائل التي يَتوصَّل بها الإنسان إلى تحصيل المال وجمعه إن كانت بعوضٍ.
وذكرت أن الدليل على مشروعيتها مِن حيث الأصل: قوله تعالى: ﴿قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ [يوسف: 17]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: 26].
وما ورد عن أُمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّها كانت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سَفَرٍ، قالت: "فسابَقتُه فسَبَقتُه على رِجلي، فلما حَمَلْتُ اللَّحْمَ ساَبقتُه فسَبَقني، فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بتلك السَّبقَة"، أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وأبو داود والنسائي في "سننهما".
ورغم ذلك هناك فريق من أهل العلم اختلفوا في منع أو إباحة بذل العوض في المسابقات الثقافية ذات النفع الشرعي، والذي نراه راجحاً من أقوالهم هو الجواز، وكنا قد أصدرنا فتاوى في ذلك، وإذا كانت هذه المسابقات مما لا يجوز أخذ العوض عنه، فإن الحاج عن طريقها يكون قد عصى الله ولكن حجه صحيح، قال خليل: وصح بالحرام وعصى.
وعلى القول بجواز أخذ العوض في المسابقات المشروعة فلا مانع من أن تكون الجائزة تذكرة للحج، إذ المطلوب في الحج أن يكون بوسائل مباحة، وليس يشترط أن تكون تكاليف السفر من مال الحاج نفسه، مع أنه ليس من شك في أن صرف المال في الحج أعظم أجراً عند الله.
وأما الطريقة الثانية، فإن تضمنت كذباً فالظاهر أنها لا تجوز لما فيها من المغالطة ومزاحمة المستحقين بغير حق، وإن كان الخارج يخرج لخدمة الحجاج في هذه الأعمال حقيقة ثم إن تيسر له الحج حج فلا مانع من ذلك إن شاء الله.