عندما لا يستطيع الإمام اقامة.. هل تصح صلاة المأموم؟
مع تزايد الحالات الصحية لإمامة المساجد، برز سؤال جاء؛ أصيب إمام مسجدنا الراتب بمرض أعجزه عن القيام في الصلاة فصلى بنا جالسا فهل تصح الصلاة خلفه للقادرين على القيام وإذا صحت فهل يصلون مثله جالسين أو قائمين؟
في هذا الصدد، أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على استفسار مُرسل إليه.
في رده، أشار لاشين إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون." وهذا الحديث يشكل عمدة الجواب عن هذا السؤال.
كما أوضح لاشين أن الأمر الأفضل هو أن يستخلف الإمام المريض من يستجمع صفات الإمامة ليصلي بالناس فترة مرض الإمام الراتب، ذلك لأن صلاة القائم أكمل من صلاة القاعد.
وفي ما يخص خلاف العلماء حول هذه المسألة، ذكر لاشين اتجاهين:
الأول:
قال الثوري والشافعي وأصحاب الراي يصلون خلفه قياما لما رواه الشيخان البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابا بكر ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج بين رجلين فأجلساه الى جنب ابي بكر فجعل ابو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة ابي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وهذا كان اخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم اي لا نسخ بعد ذلك كما ان القيام في الصلاة ركن من اركانها فلا يجوز للقادر عليه تركه والا بطلت صلاته.
الراي الثاني
يرى ان الامام إذا صلى جالسا صلى من وراءه جلوسا بالراي السابق قال الاوزاعي وحماد بن زيد واسحاق وابن المنذر والحنابلة واستدلوا على ذلك بما راه الشيخان عن ابي هريره رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا).
الراجح- يقول لاشين- نرجح راي من قال يصلي المامومون خلف الامام العاجز عن القيام يصلون قياما حيث لا يجوز لهم ترك ركن قدروا عليه ويعتبر دليل الراي الاول ناسخا للحديث الذي استدل به اصحاب الراي الثاني والله اعلم.