عندما يعجز البدن.. كيف يصلي المريض الذي لا يستطيع القيام بالركوع والسجود؟
الصلاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وعلى المسلم أداؤها بكامل أركانها وشروطها، إلا أن هناك بعض الحالات الطارئة التي قد تحول دون قدرة المسلم على أداء الصلاة بالطريقة المعتادة.
في هذا السياق، يُبين الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية أداء الصلاة للمريض الذي لا يستطيع القيام بالركوع والسجود.
أكد الدكتور شلبي على أهمية أداء الصلوات المفروضة وعدم التهاون فيها تحت أي ظرف. وشرح أن على المريض الذي لا يستطيع الصلاة وقوفًا أن يؤديها جالسًا، وإن لم يستطع فعلى جنبه، وإن لم يستطع فبعينه، وإن لم يستطع فبقلبه.
وتحدث أمين الفتوى عن حالة المتصلة أم محمد التي لا تستطيع الصلاة واقفة بسبب المرض، قائلاً: "المشقة تجلب التيسير، الميسر لا يسقط بالمعسور"، مؤكدًا أن عليها أن تؤدي الصلاة بقدر ما تستطيع، سواء بالجلوس أو الإيماء برأسها أو بعينها أو حتى بقلبها إذا لم تستطع شيئًا آخر.
وأضاف شلبي أنه حتى لو لم يستطع المريض القيام بالركوع والسجود، فيمكنه أداء الأركان بالإيماء برأسه أو بعينيه، قائلاً: "استطاعت، يعني هتأدي الأركان برأسها، مثلاً، اللي هو بالانحناء أو بالإيماء أو بعينها أو بقلبها".
في سياق آخر، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية جاء نصه؛ "ما هو الميْسِر؟ وما هو الحكم الشرعى للرِّهان فى مجال الرياضية خاصة؟"
قالت دار الإفتاء: " ان الميسر هو القمار والمراهنة بالأموال، ومن معانيه السهولة؛ لأن الرجل يأخذ مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ، وهو محرّم شرعًا إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمى، وبالأقدام، وفى العلوم... ولا مانع شرعًا من المراهنة فى مجال الرياضة إذا كانت مما استثناه الشارع وأجازه، وكانت الجائزة مقررة من ولى الأمر، أو كانت من أحد المتسابِقَين دون الآخر، أو كانت من كِلَا المتسابِقَين ودخل بينهما ثالث، فإن كانت الجائزة من كلٍّ من المتسابقين فهو من القمار المحرم".
وأفادت دار الإفتاء بأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90].
وفى بيان معنى الميْسِر قال فقهاء اللغة: أن اشتقاقَ لفظِ الميسر من اليُسر بمعنى السهولة؛ لأنّه أخذ الرجل مال غيره بيسر وسهولة من غير كدّ ولا تعبٍ وهو من اليسَار وهو الغنى؛ لأنه سببٌ للرّبح، وقالوا: أن كلّ شيء فيه قمار فهو من الميسر، ويقال قَامَرَ الرّجل قمارًا، أي: راهن، والرهان والمراهَنَة المخاطرة، والمراد بهما: المسابقةُ على الخيل وغيرها.
وقد اتَّفقت كلمةُ فقهاء المسلمين على أن الميسِرَ القمار، وكلّ ما كان من باب القمار فهو ميسر، وإنما كان تحريم الميسر والقمار بعمومه لما فيه من المضارّ النّفسية حيث يؤدى إلى تعويدِ النّفس على الكسلِ والقعودِ عن طلب الرزق، ولما فيه كذلك من الأضرارِ الماليّة؛ إذ يؤدّى إلى تخريبِ البيوتِ والإفلاسِ كما هو معروف، كما يؤدّى كلٌّ منهما إلى أكلِ أموالِ الناس بالباطل المنهى عنه بنصّ القرآن؛ لأنه أخَذَ مالَ الغير بطريقٍ محظورٍ وبرضاء صاحبه، كما أن أكل أموال الناس بالباطل قد يكون بغير رضاء صاحبه، مثل: الغصب والسرقة والخيانة.
لمَّا كان ذلك كان الرّهانُ والقمارُ فوق أنَّهما من المحرّمات باعتبارها من أفراد الميسر فهما محرّمان كذلك باعتبارهما أكلًا لأموال النّاس بالباطل، أي: بلَا مقابل حقيقى، فالذى يتّضح من أقوال المفسرين والفقهاء أن الرهان والقمار من الميسر إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ؛ كالتَّسابق بالخيل والإبل، والرّمى، وبالأقدام، وفى العلوم، فالرّهان بمالٍ يكون مشروعًا فيما قامَ الدليل على الإذن به، وإنما شُرِع هذا أو أُجِيزَ للحاجة إليه لتعلّم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، وللخبرة والمهارة فى الرمى، وللتفقّه فى الدين، وغيره من العلوم النافعة للإنسان فى حياته.