اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
تفجير البيجر.. متحدث أمريكا يعلق على هجمات إسرائيل تجاه لبنان رئيس جامعة الأزهر: مناهج كلياتنا تعتمد على محاربة التطرف والإرهاب المرة الأولى.. لماذا يزور رئيس الإمارات أمريكا الاثنين المقبل؟ سفراء ١٠٠ دولة.. وكيل الأزهر: نقدم أفضل الخدمات للطلاب الوافدين تعقيبا على حديث الإمام الأكبر عن تفضيل بعض أنبياء الله.. «الأزهر للفتوى»: اجتزاء الكلمات من سياقها لتحويل معناها افتراء وتدليس ينافي الأمانة وزير التعليم المصري يحدد الشكل الجديد للثانوية العامة.. تعديل المناهج ومنع الغش والحضور قطر توقع اتفاقية تنظيم ”الترانزيت” بين الدول الأعضاء بالجامعة العربية وزير الشؤون الإسلامية السعودي: الخطاب الملكي يُجسّد المواقف الثابتة لنصرة القضايا الإسلامية مرصد الأزهر ينظم ندوة توعوية للطالبات لتحصينهن ضد الأفكار المتطرفة اختيار 43 أستاذا بالأزهر بقائمة أفضل 2 % من المؤثرين في العلوم الرئيس الفلسطيني يعلق على قرار الأمم المتحدة بشأن الاحتلال الإسرائيلي أكاديمي عراقي: دعوة شيخ الأزهر تحمل رؤية صادقة.. تعرف عليها

ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟.. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

يبحث الكثيرون عن طرق سهلة لكسب الكثير من المال، زمن ضمن هذه الطرق الألعاب الإلكترونية وشراء عملات وحسابات إلكترونية.

وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية، وقال صاحب السؤال:" توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال قائلة:" يجوز شرعًا بيع وشراء المراكز أو عملة اللعبة (الكوينز-coins) التي يحرزها اللاعب المشترك في الألعاب الإلكترونية لغيره في مقابل شيءٍ من المال، كما يجوز بيع وشراء حساب اللعبة (الأكونت-account)، إلا أنَّ لذلك ضوابط يجب مراعاتها؛ ومنها:

ألَّا يكون اللعب هو دأب اللاعب بحيث يصير ذلك إدمانًا يَعُود على صاحبه بالضرر الصحي والنفسي والإرهاق الذهني، ويشغله عن أعماله وواجباته وإنجازاته النافعة له؛ كالعمل أو الدراسة أو نحو ذلك.

ألا تتضمن هذه الألعاب على محاذير شرعية؛ كالميسر أو القمار، أو تصوير العورات، وألَّا تشتمل على طقوس تعبدية تخالف ثوابت عقيدة المسلمين، وألَّا يشتمل اللعب على عُنفٍ، وألَّا يكون مؤديًا إلى النزاع والخصومة والبغضاء بين اللاعبين، وألَّا تكون اللعبة من ألعاب التجسس الممنوعة محليًّا أو دوليًّا، وألَّا يُؤدي اللعب إلى تضييع حقوق الله على المكلَّف من عبادات وصلوات ونحوها، وتضييع حقوق العباد عليه،وفي مقدمتهم الأهل ممَّن يعولهم ويقوم على رعايتهم.

ووجهت دار الإفتاء المصرية نصيحة للآباء أن يقوموا بمراقبة أولادهم وتوجيههم وإرشادهم إلى الألعاب التي فيها منفعة لهم، ويختاروا لهم منها ما يناسب طبيعتهم ويفيد في بنائهم وتربيتهم الأخلاقية والنفسية، ويساعدهم في تنمية الملكات وتوسعة قدراتهم الذهنية، ويكون ذلك في بعض الأوقات لا في جميعها؛ حتى لا ينشغلوا بها عن أداء واجباتهم الشرعية والحياتية، أو تؤثِّر في صحتهم العقلية وإدراكاتهم الذهنية.

وأوضحت دار الإفتاء، أن اللعب هو نشاطٌ ذهني أو بدني يقوم به الفرد؛ تلبيةً لرغباته، وإشباعًا لغرائزه التي تميل إلى اللعب واللهو والمرح، وقد تنوعت أساليب الألعاب حسب الأعراف والبيئات، وتطورت وتمدَّنت حسب الأفكار والثقافات؛ فمنها ما هو تلقائي يتسلّى فيه الطفل بشغل وقته دون تقييد بأسلوب محدد، ومنها ما يلزم لأدائها أسلوب مُعيَّن؛ كألعاب التمثيل والمحاكاة، وألعاب الفكِّ والتركيب، والتلوين والتظليل ونحو ذلك، ونظرًا لتطور التكنولوجيا وانتشارها في العقود المتأخرة، فقد تطورت معها الألعاب وأنواعها وأشكالها أيضًا، وظهرت الألعاب الإلكترونية وتصدَّرت المكانة الأولى على غيرها من الألعاب

وأكدت دار الإفتاء، أن الشرع الشريف أباح للإنسان أن يُرَوِّح عن نفسه في بعض الأحيان؛ فحثَّه على العمل للآخرة، مع عدم نسيان أخذ نصيبه من الدنيا؛ حيث قال تعالى: ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: 77]؛ أَيْ: ممَّا أباح اللهُ فيها من المآكل وَالمَشَارب والملابس والمساكن والمناكح؛ فإنَّ لربِّك عليك حقًّا، ولنفسك عليك حقًّا، ولأهلك عليك حَقًّا، ولزَوْرك عليك حَقًّا؛ فَآتِ كُلَّ ذِي حقِّ حقَّه.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن من المقرر في الشرع الشريف أنَّ الأصل في اللهو واللعب والترويح عن النفس هو الإباحة، ما لم يقترن اللعب بمحظور شرعي؛ فيُنْهَى عنه؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [يوسف: 12].