اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي
كيف نميز بين وسوسة الشيطان ودعوة النفس؟.. الدكتور علي جمعة يوضح مفتي الديار المصرية: تجديد الخطاب الديني هدفه استيعاب الواقع المتجدد برؤية حكيمة مدير الجامع الأزهر: الإسلام يدعو إلى الأمن والأمان والتمسك بالأحكام لتحقيق سعادة البشرية مفتي الديار المصرية لوفد برنامج الأغذية العالمي: مستعدون للتعاون في كل ما ينفع البشرية أمين ”البحوث الإسلامية”: الشريعة حرصت على البناء المثالي للأسرة بأسس اجتماعية سليمة بالقرآن والسنة.. الدكتور علي جمعة يكشف حكم زواج المسلمة من غير المسلم أمين مساعد البحوث الإسلامية: التدين ليس عبادة بالمساجد بل إصلاح وعمارة الكون الأوقاف المصرية: إيفاد سبعة أئمة إلى “تنزانيا والسنغال والبرازيل” «الإسلام وعصمة الدماء».. الجامع الأزهر يحذر من استباحة دماء المسلمين الأوقاف المصرية تعلن موضوع خطبة الجمعة القادمة.. ”أَنْتَ عِنْدَ اللهِ غَالٍ” حكم عسكري في غزة.. بين استراتيجيات الماضي ومخاطر المستقبل هل تصب تهديدات بوتين النووية في مصلحة ترامب؟

ما حكم كشف المرأة قدميها أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

أرشيفية
أرشيفية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم تغطية المرأة قدميها في الصلاة، وقالت صاحبة السؤال هل هناك إثم علي لعدم تغطية قدمي أثناء الصلاة

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في إجابتها على السؤال، أن الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: “تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ”.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»، أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين

ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31]، والمفتى به في هذه المسألة هو جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة متى وقعت في الحرج من سترهما؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب عليها سترهما، واختاره ابن تيمية وصوبه المرداوي من الحنابلة.

واتفقوا على أن كشفهما لا يبطل الصلاة، ولكن تستحب منه الإعادة في الوقت، وسبق بيان ذك بالتفصيل في الفتوى رقم: 4523.

وأكدت أن للمرأة المسلمة إذا كانت تحتاج إلى إظهار القدمين أو تتضرر بتغطيتهما أن تقلد السادة الأحناف ومن وافقهم من أهل العلم في عدم وجوب سترهما.

واختتمت دار الإفتاء فتواها، بأن الذي ننصح به السائلة الكريمة أن تستر قدميها خارج البيت وفي الصلاة خروجا من الخلاف إذا أمكن ذلك بما لا تتضرر به كإرخاء ثوبها شبرا أو شبرين، ولا يتعين أن يكون الساتر ملاصقا للرجل

موضوعات متعلقة