الإفتاء تكشف حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته
يبحث الكثير عن حكم شراء بعض الأشياء من خلال دفع جزء من سعرها وتركها لعدة أيام عند صاحبها لاستكمال باقي سعرها، وهل هذا جائز أو حرام.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم حجز الذهب بدفع بعض قيمته، وقال صاحب السؤال:"
فقد ذهبتُ مع زوجتي إلى تاجر المشغولات الذهبية وقد أعجبها أحد المنتجات المعروضة، وقد أخبرنا التاجر أن ما اخترناه قد بِيع بالفعل، وأنه سَيجلب مثلَه في غضون ثلاثة أيامٍ، لكن لا بد من دفع جزءٍ مِن الثمن، فتم الاتفاق على شراء المنتج مع تحديد جميع الأمور المتعلقة بذلك من صفة المنتج ووزنه وثمنه وموعد تسليمة وتمَّ تحرير فاتورة بيع بذلك، على أن نستلمه بعد ثلاثة أيام ونسدِّد عند ذاك باقي الثمن، فهل تجوز هذه المعاملة شرعًا؟
وأجابت دار الإفتاء على السؤال قائلة:" المعاملة الواردة في السؤال من قبيل عقد السلم، ولا تصح بصورتها المذكورة، وتصحيحها يكون بدفع كامل الثمن عند الاتفاق كما هو الأصل في السلم، أو بتأخير كامل الثمن فيما لا يزيد عن ثلاثة أيام مع مراعاة وجوب عدم توافق زمن تسليم الثمن مع زمن تسليم المبيع أخذا بقول المالكية".
وأوضحت دار الإفتاء، أن المعاملات المالية في الشرع الشريف شُرعت لتحقيق منافع الخلق وتلبية احتياجاتهم، وذلك في إطارٍ من الأوامر والنواهي الشرعية التي تعمل على تحقيق العدالة في تحصيل كلِّ طرفٍ لمنفعته بتعامله مع الطرف الآخر، ومنع ما يؤدي إلى الشقاق والخلاف والنزاع بين الطرفين، فإن قطع المنازعات ضرورة؛ إذ هي مادة الفتن والفساد، فمطلوبُ صاحبِ الشرع صلاحُ ذات البين، وحسمُ مادَّةِ الفساد والفتن.
وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الذهب بما منحه الله سبحانه وتعالى من خصائص ومزايا منها: مقاومته للصدأ، وبقاؤه فترة أطول من غيره من المعادن كالحديد والنُّحاس -هو ما جعل الناس يحرصون على اقتنائه، إما لأجل جعله مخزنًا للقيم، أو لأجل الزينة.
واستقرت الفتوى في دار الإفتاء المصرية على أن الذهب والفضة المصُوغين خرجا بذلك عن كونهما أثمانًا -وسيطًا للتبادل- وانتفت عنهما علة النقدية التي توجب فيهما شرط التماثل والحلول والتقابض، ويترتب عليها تحريمُ التفاضل وتحريم البيع الآجل، فصارَا كأيِّ سلعة من السلع التي يجري فيها اعتبار قيمة الصنعة وهي هنا الصياغة؛ إذ من المعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
وأكدت دار الإفتاء، أنه تقررت مشروعية السلم بإجماع العلماء على جوازه في كلِّ مالٍ يجوز بَيْعُهُ وَتُضْبَطُ صِفَاتُهُ، أما ما لا يمكن ضبط صفاته من الأموال فلا يصح السَّلَم فيه؛ لأنه يفضي إلى المنازعة والمشاقة، وعدمها مطلوبٌ شرعًا.