الإفتاء المصرية توضح حكم إلقاء السلام على الجالسين في المسجد
حكم إلقاء السلام على الجالسين في المسجد.. كشفت دار الإفتاء المصرية، رأيها حول جواز إلقاء السلام على الجالسين في المسجد، مشيرة إلى أن إفشاء السلام على الجالسين في المسجد غير مرتبط بتحية المسجد، بل هو متعلق بلُقيا المسلمين، فإذا لاقاهم قبل تحية المسجد فليسلم عليهم ولا يؤخر السلام لما بعد الصلاة، وإذا لم يلقَهم فليبدأ بتحية المسجد.
وأوضحت الإفتاء المصرية، أنه لا يتكلف أن يذهب إلى شخص بعيد ليسلم عليه قبل الصلاة، وكل هذا لأن السلامَ متعلقٌ باللُّقيا؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ»، قِيلَ: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «إِذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ فَشمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ» متفقٌ عليه واللفظ لمسلم.
حكم دخول المسجد للراحة والنوم
واستفسر عدد من المسلمين أيضًا عن حكم دخول المسجد للراحة والنوم، واتفق جمهور الفقهاء إلى أنه لا بأس أن يدخل المسجد ويجلس فيه للراحة أو للنوم؛ القائلة، أو ما أشبه ذلك، لا بأس بذلك، فقد كان بعض الصحابة ينام في المسجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن ليس له أن يجلس.. ما ينبغي له الجلوس إلا بعد التحية إذا كان على طهارة، إذا كان على وضوء يصلي ركعتين ثم يجلس، أما إن كان على غير طهارة فلا حرج عليه يجلس والحمد لله، ولا حرج في ذلك.
حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام
أما عن حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، فقد أشار أهل العلم إلى أنه المسجد الحرام الذي حول الكعبة، فالمعروف أنه لا حرج في المرور بين يديه للحاجة؛ لأن الغالب هو الزحمة فيه، ومظنة عدم تيسر السترة والسلامة من المار، فالأمر فيه واسع، وهكذا عند الازدحامات في المسجد النبوي وغيرها من المساجد، إذا ازدحم الناس وتكاثر الناس ولم يتيسر للمسلم المرور إلا بين أيدي المصلين، فالظاهر والله أعلم أنه لا حرج في ذلك للضرورة والمشقة الكبيرة.
وينبغي للمصلي أن يتحرى المكان الذي ليس فيه تعرض للمرور بين يديه، في لزوم السواري التي في المسجد وأشباهها حتى يكون بعيداً عن المرور بين يديه، أما مساجد مكة وأرضها فالظاهر أنها كغيرها، ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح جعل أمامه العنزة، وصلى إلى عنزة عليه الصلاة والسلام وهو في الأبطح في المسجد الحرام، فدل ذلك على أن المسجد الحرام مثل غيره في اتخاذ السترة، يعني بقية الحرم؛ لأن الحرم كله يسمى مسجد حرام، لكن ما كان حول الكعبة فالأمر فيه أوسع وأسهل للزحمة غالباً، ولما جاء في ذلك من الآثار عن بعض الصحابة في عدم توقي مرور الناس؛ لأنه موضع زحمة في الغالب، مظنة عدم القدرة على السلامة من المار؛ ولأن في السترة ورد الناس مشقة على الطائفين وعلى غير الطائفين، فالأولى والأقرب والأرجح أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله، ولا لزوم للسترة، لكن في بقية مكة في بقية الحرم ويسمى المسجد الحرام ينبغي اتخاذ السترة ومنع المار كما اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح عليه الصلاة والسلام. نعم.