اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
حماس تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للعودة إلى اتفاق وقف النار مصر تحقق انجازا تاريخيا بالفوز بكأس العالم لسلاح السيف ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة ..نكشف الثغرة ! رئيس وزراء غرينلاند: أمريكا لن تحصل على الجزيرة .. وترامب يلوح بالتدخل العسكري نتنياهو : على لبنان تؤكد عدم إطلاق الصواريخ على إسرائيل ..وحزب الله يهدد إعلان تشكيل حكومة جديدة في سوريا يلقى ترحيبا عربيا كبيرا البنتاجون يعيد رسم خرائط الردع.. تحديث عسكري في اليابان لمواجهة الصين إمام أوغلو من السجن.. اعتقالي معركة سياسية وليس قضية شخصية السيسي يؤكد دعمه لفلسطين خلال اتصال مع أبو مازن: ندعو الله أن يمنح الشعب الفلسطيني الأمن والاستقرار زيارة نتنياهو إلى المجر.. تحدٍ للقضاء الدولي أم تعزيز للتحالفات؟ غزة على شفا مجاعة.. حصار إسرائيلي خانق.. ارتفاع جنوني للأسعار وتحذيرات أممية من نفاد الغذاء 20 شهيدا فلسطينيا في أول يوم العيد بغزة

هل التجارة في الملابس النسائية حرام؟ .. الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الالكتروني، حول حكم التجارة في الملابس النسائية.

جاء نص السؤال:" فأنا أتاجر في الملابس النسائية (بناطيل جينز)، واعترض عليّ بعض الناس أنَّ ما أتاجر فيه حرامٌ شرعًا، فهل المتاجرة في الملابس النسائية كلها حرامٌ شرعًا أو لا؟".

وأجابت دار الإفتاء قائلة:" أن التجارة في الملابس النسائية جائزة شرعًا؛ لثبوت تحقق المنفعة فيها، ولأن السلعة ما دامت صالحة للاستعمال على الوجهين: وجه الحل والحرمة، فليس البائع مكلَّفًا أن يسأل المشتري فيم يستخدمها، وإذا استُعمِلَتْ في محرَّمٍ فإثم الحُرمة إنما يلحق مستعملها وحدَه، وليس على الصانع ولا على البائع ولا على المؤجِّر مِن حرج.

وأكدت دار الإفتاء، أن بيان الأصل في المعاملات الحل إلا ما نص الشرع على حرمته

وأضافت، أن نص الفقهاء على جواز بيع كل ما ليس محرمًا في عينه وإن احتمل استعماله فيما هو محرم

وتابعت، التجارة من الأمور المُجمع على مشروعيتها؛ حيث دعت حاجة الناس إليها؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].

واستشهدت بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباحٌ إذا كانت برضا المتبايعين الجَائِزَي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نَهَى عنه صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما كان في معنى ما نهى عنه صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.

كما استشهدت، بقول العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر" (2/ 3، ط. دار إحياء التراث العربي): [ومشروعية البيع بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ﴾، وبالسنة وهي كثيرة، وبإجماع الأمة، وبالمعقول] اهـ.

واستشهدت أيضا بقول العلامة علي حيدر الحنفي في "درر الحكام" (1/101، ط. دار الجليل): [أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك، وقيل: إن أفضل الكسب التجارة] اهـ.

وأشارت إلى أن الغرض من البيع والشراء هو تحقيق المنفعة؛ فكل ما كان في جنسه مباحًا ويحتمل المنفعة جاز بيعه وشراؤه؛ ولذلك فقد أجاز الفقهاء بيع الأجناس الطاهرة ولو كانت غير محترمة إذا اشتملت على منفعة.

واستشهد في ذلك بقول الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (1/ 164، ط. دار الكتب العلمية): [ومعلومٌ أن ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما خُص بدليل] اهـ.

وقال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (5/ 499، ط. دار المنهاج): [فليكن التعويل في الفرق بين ما يتمول وما لا يُتَمَوَّل على المنفعة في الأجناس الطاهرة غير المحترمة، فلو أجدَّ الرجلُ صخرةً وكان فيها منفعةٌ ظاهرة، فيجوز أن يبيعها بآلاف ممن يشتريها] اهـ.

قال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (3/ 297، ط. المطبعة الأميرية): [والخشب الذي يُتخَذُ منه المعازفُ لا يُكرَه بيعُه؛ لأنه لا معصيةَ في عينها، وكذا لا يُكرَه بيعُ الجارية المغنِّيَة، والكبش النَّطُوح، والدِّيك المقاتل، والحمَامة الطيّارة؛ لأنه ليس عينُها منكرًا، وإنما المنكَر في استعماله المحظور] اهـ.