اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارونرئيس التحرير أحمد نصار
السعودية تؤكد رفضها لمحاولات الإحتلال تهديد أمن سوريا بشأن الرسوم الجمركية.. ترامب: العملية انتهت والمريض في مرحلة الشفاء روسيا تعرض مساعدتها في التوصل لاتفاق بين إيران وأميركا كيف تُحسب التعريفات الجمركية في استراتيجية ترامب التجارية؟ رغم الأحداث السياسية.. تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 38.1% خلال مارس 2025 أزمة إيران النووية.. هل يقترب من مرحلة التصعيد العسكري.. وتحذيرات روسية «يوم التحرير» يشعل حرباً تجارية جديدة.. رسوم السيارات الأمريكية تثير الجدل الاقتصادي محفزاتها مرضية جسدية أو عاطفية نفسية.. متلازمة «القلب المكسور» لها أعراض النوبة القلبية هل أصبحت المحكمة الجنائية الدولية مجرد ديكور بعد انسحاب المجر؟ هل تنجح الجهود الدبلوماسية المصرية في احتواء أزمات الشرق الأوسط؟ اليابان تعتبر رسوم ترامب الجمركية «أمراً مؤسفاً».. وتطالب الحكومة الأمريكية بإلغائها استعادة الحوار الروسي الأميركي.. بين عقبات الماضي ورهانات المستقبل

ما حكم بناء مسجد من أموال النذور للفقراء؟.. الإفتاء تجيب

بناء مسجد أرشيفية
بناء مسجد أرشيفية

يبحث الكثير عن فضائل الأعمال للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وما هي أفضل الأعمال الواجبة والجائزة لزيادة التقرب لله عز وجل.

وفي هذا الإطار ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، حول حكم التبرع لبناء مسجد من أموال النذور، وجاء نص السؤال: هل يقبل تبرع لعمارة المساجد من فلوس النذور، أم لا؟.

وأجابت دار الإفتاء المصرية على السؤال قائلة:" بالنسبة للتبرع من فلوس النذور لعمارة المساجد فقد صرح الفقهاء بأن المنذور للفقراء لا يصح صرفه لغيرهم، وبهذا يعلم أنه لا يجوز شرعًا أن يصرف المنذور للفقراء في عمارة المساجد. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

وأكدت دار الإفتاء، أن النذر ثقافة يجب أن تتغير، خاصة في ظل عجز كثيرين عن الوفاء بها، وأنها من باب الاشتراط على الخالق.

وأوضحت دار الإفتاء أن النبي صل الله عليه وسلم وصف النذر بأنه قربة إلى الله وكما قال النبي بأنه يستخرج به من البخيل، لكننا مع هذا نريد تغيير تلك الثقافة فبدلاً من النذر أن يكون هناك دعاء أو صدقة عندما يتحقق للإنسان ما أراد، فالأمر أن تعطي الفقراء والمساكين دون شروط، وأن توقن بأن النذر لا يغير من قضاء الله شيء، وإنما الدعاء فالدعاء يغير القضاء المعلق على التحقيق

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الوفاء بالنذر بقسميه واجب، وترك الوفاء به محرم، إلا نذر المعصية.

واستشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه” فقوله: فليطعه أمر، وهو للوجوب. وقوله: فلا يعصه. نهي وهو للتحريم.

وتابعت دار الإفتاء، أنه لا ينعقد النذر إلا بصيغة تدل على الالتزام كـقوله: لله عليَّ كذا أو عليَّ نذرُ كذا.. قال ابن قدامة في المغني: وصيغة النذر أن يقول: لله عليَّ أن أفعل كذا، وإن قال: عليّ نذر كذا لزمه أيضا لأنه صرح بلفظ النذر، وإن قال: إن شفاني الله فعلي صوم شهر كان نذرا.

ولكن يستحب للمسلم إذا عزم على فعل خير أو إحسان أن يبادر بتنفيذ ما عزم عليه؛ فقد قال الله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ.

ولفتت دار الإفتاء، إلى أن النذر إن كان مؤقتاً فلا يجوز تأخيره عن وقته بلا عذر. فإن أخره عن وقته المحدد له -إن كان مؤقتاً بوقت- أثم ووجب عليه كفارة يمين للتأخير مع القيام بالنذر. كمن نذر أن يصوم الخميس الأول من الشهر القادم مثلاً أو نذر أن يذبح شاة للفقراء في محرم القادم فأتى عليه الوقت ولم يفعل من غير عذر وجب الوفاء والكفارة